تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والأربعون:

  1. ​يحفظ ويسجل وينشر لدى الهيئة كل الطلبات وشهادات التصاميم الصناعية المسجلة وجميع إخطارات التنازل عن ملكيتها أو رهنها أو الترخيص باستغلالها، وأي قرارات متعلقة بها، وكذلك جميع البيانات التي ينص عليها النظام واللائحة.
  2. يجوز لأي شخص، بعد سداد المقابل المالي المقرر، أن يحصل على صور مصدقة من الطلبات المنشورة. كما يجوز الاطلاع على شهادات التصاميم الصناعية الصادرة من الهيئة وأي بيان متعلق بها.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية