تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والثلاثون:

تلغي الهيئة الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:

  1. إذا لم يقم المرخص له باستغلال التصميم الصناعي على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة.
  2. إذا لم يقم المرخص له بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال مهله تحددها اللائحة، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك شهادة التصميم الصناعي، المنصوص عليها في قرار منح الترخيص.
  3. إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له.
  4. إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط منح الترخيص الاجباري​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية