تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والثلاثون:

  1. ​لا يجوز للمرخص له ترخيصا إجباريا أن يتنازل عن الترخيص للغير، إلا إذا كان التنازل شاملاً للمنشأة المستفيدة من الترخيص، أو جزء منها، أو سمعتها التجارية، ويشترط موافقة الهيئة على التنازل، وإلا كان باطلا. وإذا وافقت الهيئة على التنازل المذكور فإن المتنازل له يصبح مسؤولا عن التزامات المرخص له المترتبة عليه قبل الموافقة على التنازل.
  2. يجوز للمرخص له ترخيصا إجباريا التخلي عن الترخيص، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة الهيئة عليه.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية