تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والثلاثون:

​يجوز للهيئة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال التصميم الصناعي المشمول بشهادة التصميم الصناعي، بناء على طلب ترخيص يقدم إلى الهيئة وبعد سداد المقابل المالي المقرر.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية