تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والثلاثون:

يجوز للهيئة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص التعاقدي تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في التصميم الصناعي، أو أي أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية