تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ال​مادة الثانية والثلاثون:

  1. ​تستقبل الهيئة طلب شهادة التصميم الصناعي الدولي طبقا لأحكام اتفاق لاهاي، ويخضع طلب شهادة التصميم الصناعي الدولي لأحكام هذا النظام ولائحته في حال وجود مرحلة وطنية للطلب الدولي، وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.
  2. يتمتع التصميم الصناعي – المسجل وفقاً لاتفاق لاهاي- وتم تعيين المملكة ضمن البلدان المطلوب الحماية فيها ولم ترفض الهيئة الطلب خلال مهلة الرفض- بنفس الحقوق التي تتمتع بها التصاميم الصناعية المسجلة وفقاً للنظام، ويكون للنشر نفس أثر النشر الناشئ تطبيقاً لهذا النظام.

    وتحدد اللائحة الشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بذلك. 

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية