الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لمقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم الصناعي وبعد سداد المقابل المالي المقرر، التظلم أمام اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة المتعلق برفض الطلب أو إسقاطه أو إسقاط شهادة التصميم الصناعي.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.