تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثلاثون:

​لمقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم الصناعي وبعد سداد المقابل المالي المقرر، التظلم أمام اللجنة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة المتعلق برفض الطلب أو إسقاطه أو إسقاط شهادة التصميم الصناعي.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية