تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون:

  1. يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تسجيل شهادة التصميم الصناعي خلال المهلة المحددة في اللائحة، على أن يقدم المبررات والحجج الوجيهة على ذلك، وتحدد اللائحة الشروط والمهل وآلية وإجراءات البت في الاعتراض.
  2. يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام المحكمة المختصة في قرار تسجيل شهادة التصميم الصناعي خلال فترة سريانها، طالبا الحكم بإبطالها جزئيا أو كليا، تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة للتسجيل. وعلى مالك شهادة التصميم الصناعي إدخال المرخص له في الدعوى، وإلا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه.

    تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بطلب الإبطال.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية