تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والعشرون:

​يجوز لمالك شهادة التصميم الصناعي التخلي عنها وذلك بموجب طلب كتابي يقدم إلى الهيئة، ويسجل التخلي، ويعلن عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر. 

وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والمواعيد الخاصة بذلك.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية