تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون:

  1. يستحق على طلب شهادة التصميم الصناعي أو شهادة التصميم الصناعي مقابل مالي سنوي يجب سداده خلال (تسعين) يومًا من بداية كل سنة مالية، اعتبارا من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب، باستثناء المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات التصاميم الصناعية الدولية المودعة وفقاً لاتفاق لاهاي فيتم تحصيله كل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الدولي.
  2. إذا لم يسدد مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم الصناعي المقابل المالي السنوي في موعد أقصاه (تسعين) يوماً من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي عن التأخير. فإذا لم يقم بسداده خلال التسعين يوماً التالية لانقضاء (التسعين) يوماً الأولى، سقط الطلب أو شهادة التصميم الصناعي، ويعلن عنه في النشرة.
  3. يجوز لمقدم الطلب، بعد سداد المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون منحه شهادة التصميم الصناعي، أن يطلب من الهيئة تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة إلى أن يتم البت في طلبه وفق ما تحدده اللائحة.
  4. يجوز للهيئة قبول سداد المقابل المالي السنوي لسنوات لاحقة عن شهادة التصميم الصناعي.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية