تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون:

  1. ​الطلب المتعلق بالدفاع الوطني هو كل طلب يتعلق بمجالات الدفاع الوطني للمملكة وذلك وفق ما تحدده الهيئـة بالتعـاون مع الجهـات المختصـة في وضع المعاييـر اللازمـة لتصنيف التصاميم الصناعية المرتبـطة بالدفاع الوطني والتي يجب أن تعامل بالسريـة.
  2. في حال تم التعرف أو الشك في أن الطلب يتعلق بالدفاع الوطني، تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة في المملكة للرد خلال مهلة تحددها اللائحة بشأن تلك الطلبات ولمعالجتها بالسرية، وفي حال عدم رد الجهة المختصـة خلال تلك المهلة، عد الطلب غير متعلق بالدفاع الوطني ويتم استكمال إجراءات منحه وفق النظام واللائحة.
  3. يلتزم كل من توصل إلى تصميم صناعي يتعلق بالدفاع الوطني، أن يتنازل عما توصل إليه وجميع المزايا الناتجة عنه إلى الجهة المختصة في المملكة بموجب موافقة منها، وعلى الجهة المختصة تعويض الشخص تعويضا عادلا إذا كان توصله للتصميم لا يدخل ضمن نطاق الأعمال المكلف بها.
  4. يلتزم كل من تنازل إلى الجهة المختصة - تطبيقاً للفقرة 3 من هذه المادة - وكل من علم بالتنازل بالحفاظ على سرية الطلب وعملية التنازل، وعدم الإفصاح عن ذلك إلا للأشخاص المصرح لهم.
  5. يجوز للجهة المختصة بعد حصولها على التنازلات اللازمة، أن تتقدم إلى الهيئة بطلب شهادة التصميم الصناعي وترفق مع الطلب طلباً بالرغبة في إبقاء الطلب سرياً، وتقوم الهيئة باستكمال الإجراءات النظامية على الطلب، وتلتزم بعدم نشره.
  6. إذا كان التصميم الصناعي المتعلق بالدفاع الوطني قد تم التوصل إليه داخل المملكة، فيجب على من توصل إليه أو سلفه أن يحصل على موافقة الهيئة قبل أن يتقدم بطلب إيداع أجنبي خارج المملكة ابتداء. وفي حال مخالفة هذا الحكم يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بالسجن بما لا يزيد عن سنتين أو كليهما.

    وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات المتعلقة بطلبات الدفاع الوطني

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية