تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون:

  1. يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس مسبب للهيئة لإعادة إجراءات سير الطلب الصادر بشأنه قرار بالرفض أو الإسقاط لعدم استيفاء ما طلب منه لظروف خارجة عن إرادته، وذلك خلال المهلة المحددة في اللائحة وبعد سداد المقابل المالي المقرر.
  2. يجوز لمالك شهادة التصميم الصناعي الصادر بشأنها قرار بالإسقاط لعدم سداد المقابل المالي السنوي خلال المهلة المقررة في اللائحة، تقديم طلب التماس لإعادة إجراءات سير شهادة التصميم الصناعي خلال مهلة أخرى تحددها اللائحة.
  3. يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس أمام الهيئة وسداد المقابل المالي بتصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها، وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ انقضاء فترة الأولوية.

    تحدد اللائحة الشروط المتعلقة بالالتماس لإعادة إجراءات سير الطلب أو شهادة التصميم الصناعي، أو تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية