تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة عشرة:

  1. ​تخول شهادة التصميم الصناعي لمالكها حق منع غيره من استغلال التصميم الصناعي دون موافقته.
  2. إذا قام شخص - بحسن نية - بتصنيع منتج أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ إيداع طلب شهادة التصميم الصناعي، أو طلب الأولوية عن ذلك المنتج، فإنه يكون للشخص – رغم صدور شهادة التصميم الصناعي – الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال نفسها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة أو أحدها، ويدخل في ذلك السمعة التجارية.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية