تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة:

​إذا كان التصميم الصناعي المدعى به في الطلب أو في شهادة تصميم الصناعي، مأخوذاً من تصميم صناعي يعود الحق فيه إلى شخص آخر خلاف مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم الصناعي، فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من المحكمة المختصة تحويل ملكية الطلب أو شهادة التصميم الصناعي إليه. ولا تسمع الدعوى في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات على التسجيل إلا في حال ثبوت سوء نية مقدم الطلب أو مالك شهادة التصميم.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية