تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشرة:

​إذا تم التصرف في شهادة التصميم الصناعي للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق التصرف للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك شهادة التصميم الصناعي إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه الحق رسمياً بأي إجراء نظامي تم بشأن شهادة التصميم الصناعي، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية