إذا تم التصرف في شهادة التصميم الصناعي للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق التصرف للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك شهادة التصميم الصناعي إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه الحق رسمياً بأي إجراء نظامي تم بشأن شهادة التصميم الصناعي، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.