تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشرة:

​1-  أي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن الطلب أو شهادة التصميم الصناعي، ينبغي أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين، ومعتمدا من جهة تقبلها الهيئة. ولا يعتد بأي تغيير في ملكية الطلب أو شهادة التصميم الصناعي في مواجهة الغير، إلا بعد تقديم طلب التغيير، وسداد المقابل المالي المقرر، وتسجيله لدى الهيئة. ويعلن عنه في النشرة.

 

2-  إذا اشترك عدة أشخاص في تسجيل طلب واحد، أو في شهادة تصميم صناعي واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء أو لهم جميعا أو للغير عما يخصه في الطلب أو شهادة التصميم الصناعي، ويعلن عن نقل الملكية في النشرة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية