تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة:

  1. ​إذا تبين للهيئة أن طلب شهادة التصميم الصناعي قد استوفى الشروط المقررة نظاما فإنها تصدر قرارا بتسجيل شهادة التصميم الصناعي وينشر عنه في النشرة بعد سداد المقابل المالي للتسجيل، ويخطر مقدم الطلب بذلك، وينشر هذا التسجيل إلا إذا التمس مقدم الطلب تأجيل النشر وفقا للإجراءات الموضحة في اللائحة.
  2. إذا تبين للهيئة أن طلب شهادة التصميم الصناعي لم يستوف الشروط المقررة نظاما أو إذا لم يتم سداد المقابل المالي للتسجيل فإنه يصدر قرار بالرفض موضحا به أسباب عدم التسجيل، ويخطر مقدم الطلب بذلك، وينشر عنه.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية