الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت مالم يبت فيه بصفة نهائية، وفي حال تم سحب الطلب عد الطلب كأن لم يكن. ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.