الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوثيقة التي تمنحها الهيئة لموضوع من موضوعات الحماية، وهي إما أن تكون براءة اختراع، أو شهادة تصميم، أو براءة نباتية، أو تسجيل شهادة نموذج صناعي.
اتفاق لاهاي: وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية المعتمدة في جنيف في 2 يوليو 1999.
المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
أ - يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق، أودع خلال فترة الأسبقية المحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية، اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب السابق، بشرط أن يرافقه إقرار مكتوب مبين فيه تاريخ الطلب السابق، ورقمه خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، والجهة التي أودع فيها هو أو سلفه هذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق، معتمدة من الجهة التي تقدم إليها بطلب الحماية، خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الطلب لدى الهيئة
ب- تكون فترة الأسبقية لبراءات الاختراع والأصناف النباتية اثني عشر شهراً.
ج- تكون فترة الأسبقية للنموذج الصناعي ستة أشهر، ويجوز المطالبة بأسبقية طلب مودع لدى المنظمة وفقاً لاتفاق لاهاي خلال شهرين من تاريخ إيداع الطلب.
أ - يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية مقابل مالي سنوي - طبقاً للجدول المرفق بهذا النظام - يجب سداده في بداية كل سنة، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب.
وإذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه؛ استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره خلال الثلاثة أشهر التالية لانقضاء الثلاثة أشهر الأولى؛ سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة.
ب- يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يتم منحه الحماية؛ تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية.
ج- يتم تحصيل المقابل السنوي وفقاً لاتفاق لاهاي كل خمس سنوات وتوضح اللائحة الشروط والأحكام الخاصة بذلك.
أ - مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب.
ب- مدة حماية شهادة التصميم عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب، أو عشر سنوات من تاريخ بدء استغلاله تجارياً في أي مكان في العالم، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتعدى مدة الحماية خمس عشرة سنة من تاريخ التوصل إلى التصميم.
جـ- مدة حماية البراءة النباتية عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب، أما بالنسبة للأشجار والكروم فمدة حمايتها خمس وعشرون سنة.
د- مدة حماية شهادة النموذج الصناعي خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيل النموذج الصناعي.
تخضع الطلبات الدولية لتسجيل النماذج الصناعية للمعالجة وفقاً لأحكام اتفاق لاهاي ولائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة الشروط والاحكام والإجراءات الخاصة بذلك.
1- تعديل المقابل المالي للنماذج الصناعية ليكون التجديد كل خمس سنوات لمدة خمسة عشر سنة.
2- إضافة في جدول المقابل المالي مقابل مالي للإحالة في حال عملت الهيئة كمكتب استقبال.
الرقم
براءات الاختراع
النماذج الصناعية
النماذج الصناعية بعد التعديل
تصميمات الدوائر المتكاملة
الأصناف النباتية الجديدة
الأفراد
المؤسسات
المؤسسات
1
طلب التسجيل
400
800
150
300
300
500
1000
1000
2
تغيير أو نقل الملكية
200
75
150
3
التعديل أو الإضافة على الطلب
100
50
100
250
500
4
الحصول على نسخة من الطلب أو الشهادة
5
تسجيل عقود الترخيص
6
منح الترخيص الاجباري
4000
8000
1500
3000
3000
2500
5000
2500
7
المنح والنشر
175
350
350
8
الرسوم السنوية
8/ 1
السنة الأولى
8/ 2
السنة الثانية
300
750
8/ 3
السنة الثالثة
600
600
2000
750
8/ 4
السنة الرابعة
1250
8/ 5
السنة الخامسة
450
900
900
8/ 6
السنة السادسة
450
1750
3500
8/ 7
السنة السابعة
3500
1200
4000
1250
8/ 8
السنة الثامنة
2250
4500
8/ 9
السنة التاسعة
4500
5000
1500
8/ 10
السنة العاشرة
2750
5500
8/ 11
السنة الحادية عشرة
5500
1800
1750
8/ 12
السنة الثانية عشرة
6000
8/ 13
السنة الثالثة عشرة
3250
6500
1050
20100
2000
8/ 14
السنة الرابعة عشرة
7000
8/ 15
السنة الخامسة عشرة
3750
7500
1200
2400
2250
8/ 16
السنة السادسة عشرة
8/ 17
السنة السابعة عشرة
4250
8500
8/ 18
السنة الثامنة عشرة
9000
8/ 19
السنة التاسعة عشرة
4750
9500
2750
8/ 20
السنة العشرون
10000
8/ 21
السنة الواحدة والعشرون إلى السنة الخامسة والعشرين لحماية الأشجار والكروم
22
إحالة طلب تسجيل الدولي للنماذج الصناعية
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.