الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.النظام: نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.موضوع الحماية: وهو إما أن يكون اختراعاً أو تصميماً تخطيطياً لدارة متكاملة أو صنفاً نباتياً أو نموذجاً صناعياً.وثيقة الحماية: وهي إما أن تكون براءة اختراع أو شهادة تصميم أو براءة نباتية أو شهادة نموذج صناعي.اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.اتحاد باريس: هو الاتحاد المشكل بموجب المادة الأولى من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والذي يتكون من الدول الأعضاء في الاتفاقية.المعاهدة: هي معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) المعقودة في واشنطن بتاريخ 19/06/1970م، التي صدر بشأنها المرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 28/12/1430ه بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية والتعديلات اللاحقة عليها.الطلب الدولي: هو طلب براءة الاختراع الذي تم تسليمه (إيداعه) بموجب أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات والذي تطبق عليه أحكام الباب الحادي عشر من هذه اللائحة.المرحلة الوطنية: هي تحول الطلب الدولي إلى طلب وطني بعد تعيين المملكة العربية السعودية بالحماية واستلامها للطلب وفقًا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات.
المادة الخامسة:
المادة الثامنة: 1-يجب أن تقدم طلبات منح وثائق الحماية وفق النماذج المعدة لذلك الكترونيا أو بأي طريقة أخرى تقبلها الهيئة، وأن تكون باللغة العربية ويمكن إيداع الطلب باللغة الإنجليزية على أن يتم تزويد الهيئة بترجمة معتمدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وتكون واضحة، ويجب أن تتضمن نماذج التقديم جميع البيانات المطلوبة والإجابة عن كافة الاستفسارات.2- أ- يكون تاريخ الايداع لطلب براءة الاختراع هو تاريخ استلام الطلب مستوفيا على الاقل ما يلي:
ب- يجب على مقدم الطلب استيفاء المتطلبات الواردة في هذه المادة والمواد 9 الى 17 من اللائحة خلال شهرين من تاريخ الايداع (الاستلام) على ألا يتجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه اثناء ايداع الطلب. ج- في حال استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) ولكن تجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه أثناء الإيداع فإن تاريخ الإيداع هو تاريخ استيفاء المتطلبات.د- إذا لم يستوفي مقدم الطلب المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) خلال المهلة المحددة فإن الطلب يعتبر كأن لم يكن.
3- كون تاريخ الإيداع لطلب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاملة وطلب براءة نباتية وطلب شهادة نموذج صناعي هو تاريخ استلام طلب الحماية مستوفيا كافة المتطلبات الواردة في هذه المادة والمواد من 18 إلى 29 حسب كل موضوع من موضوعات الحماية، وذلك بعد سداد المقابل المالي للإيداع.4- إذا كان مقدم الطلب مقيما خارج المملكة فيجب تحديد وكيل معتمد داخل المملكة.
المادة الثامنة: 1- تقدم طلبات منح وثائق الحماية وفق النماذج المعدة لذلك الكترونيا أو بأي طريقة أخرى تقبلها الهيئة باللغة العربية ويجوز إيداع الطلب باللغة الإنجليزية على أن يتم تزويد الهيئة بترجمة معتمدة خلال ثلاثـة أشهر من تاريخ تقديم الطلب- باستثناء طلب براءة اختراع؛ فيجـوز تقديـم الترجمة المعتمدة لها خلال تسعـة أشهر من تاريخ تقديم الطلب-، وأن تكون واضحة، ويجب أن تتضمن نماذج التقديم جميع البيانات المطلوبة والإجابة عن كافة الاستفسارات.2- أ- يكون تاريخ الايداع لطلب براءة الاختراع هو تاريخ استلام الطلب مستوفيا على الاقل ما يلي:1-تعبئة النماذج المعدة لتقديم طلب براءة الاختراع.2- اسم مقدم الطلب وصفته، وبيانات تسمح بإثبات هويته، وعنوانه، وللتواصل معه. 3-تقديم وصف للاختراع، ويجوز لمقدم الطلب تقديم الوصف بأي لغة لغرض الحصول على تاريخ الإيداع، على أن يقدم ترجمة معتمـدة للوصف خلال شهرين من تاريخ الإيداع، وفي حال تجاوز الوصف ما كشف عنه أثناء إيداع الطلب، فإن تاريخ الإيداع سيكون هو تاريخ الاستيفاء.4- سداد المقابل المالي للإيداع خلال شهرين من تاريخ الإيداع.ب- يجب على مقدم الطلب استيفاء المتطلبات الواردة في هذه المادة والمواد 9 الى 17 من اللائحة خلال شهرين من تاريخ الإيداع (الاستلام) على ألا يتجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه أثناء إيداع الطلب، ويستثنى من ذلك المدد الخاصـة بتقديم ترجمة معتمدة لطلب منح وثيقة الحماية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.ج- في حال استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) ولكن تجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه أثناء الإيداع فإن تاريخ الإيداع هو تاريخ استيفاء المتطلبات.د- إذا لم يستوفي مقدم الطلب المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) خلال المهلة المحددة فإن الطلب يعتبر كأن لم يكن.
3- يكون تاريخ الإيداع لطلب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاملة وطلب براءة نباتية وطلب شهادة نموذج صناعي هو تاريخ استلام طلب الحماية مستوفيا كافة المتطلبات الواردة في هذه المادة والمواد من 18 إلى 29 حسب كل موضوع من موضوعات الحماية، وذلك بعد سداد المقابل المالي للإيداع.4- إذا كان مقدم الطلب مقيما خارج المملكة فيجب تحديد وكيل معتمد داخل المملكة.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:يجب تعبئة النموذج بوضوح ويتضمن اسم الاختراع، واسم مقدم الطلب وعنوانه ومحل إقامته وعمله، واسم المخترع وعنوانه، واسم وكيل إن وجد وعنوانه، ومعلومات الأسبقية والكشف، وتملأ حقول النموذج حسب أرقامها وفقاً لما يلي:1- اسم الاختراع: يجب أن يكون اسم الاختراع مختصرا ومحددا ويفضل ألا يزيد عن 7 كلمات، ولا تعد اسما للاختراع العبارات العامة مثل "عملية كيميائية"، "جهاز إلكتروني"، "آلة كهربائية"، "مركب عضوي ذو خصائص جديدة"، ولاختصار اسم الاختراع يجب ألا تستعمل بعض العبارات مثل: "طريقة جديدة لـ…"، "تحسينات في…"، "تطوير في…".
2- اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم بالنسبة للأفراد مطابقاً لما هو موجود في الهوية وبالترتيب التالي: الاسم الأول-اسم الأب-اسم الجد-اسم العائلة، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون مطابقاً للاسم الرسمـي لها، وإذا وجد أكثر من مقدم للطلب فتُدون البيانات الخاصة بمقدم الطلب الأول في هذا الجزء وتُدون البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطلب في الحقول الخاصة بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهيئة ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الأول إذا لم يوجد وكيل. وإذا لم يكن مقدم الطلب هو المخترع فيجب إرفاق سند انتقال الحق إليه.
3- اسم المخترع: يجـب أن يكـون اسم المخترع مطابقاً لما هو موجود في الهوية وبالترتيب التالي: الاسم الأول - اسم الأب - اسم الجد - اسم العائلة. وإذا وجد أكثر من مخترع شارك فعلاً في الاختراع فتُدون البيانات الخاصة بالمخترع الأول في هذا الجزء وتُدون بيانات المخترعين الباقين في الحقول الخاصة بذلك.4- معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان الاختراع قد سبق الكشف عنه ترفق الوثائق التي تبين تاريخ الكشف والأسباب الداعية لذلك. وإذا كان مقدم الطلب أحد مواطني دول اتحاد باريس أو مقيماً في إحداها أو له منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة عليها ويرغب المطالبة بأسبقية طلب سبق إيداعه في إحدى هذه الدول فإنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم البراءة وتاريخها إن وجد، ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع، وفي كل الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية الأخرى في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها.5- المرفقات: تُدون أسماء المرفقات (المواصفة وأي مرفقات أخرى) وعدد صفحاتها رقماً وكتابة، وفي حال طلب الأسبقية يشار إلى أي مرفقات بهذا الشأن.
6- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجـب أن يكون معتـمداً بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا كان الموكل داخل المملكة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة من الجهات المختصة ومصدقة من قبل ممثليات المملكة في الخارج. ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة داخل المملكة.7- إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله مسئولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك.
المادة العاشرة:يجب تعبئة النموذج بوضوح ويتضمن اسم الاختراع، واسم مقدم الطلب وعنوانه ومحل إقامته وعمله، واسم المخترع وعنوانه، واسم وكيل إن وجد وعنوانه، ومعلومات الأسبقية والكشف، وتملأ حقول النموذج حسب أرقامها وفقاً لما يلي:
3- اسم المخترع: يجـب أن يكـون اسم المخترع مطابقاً لما هو موجود في الهوية وبالترتيب التالي: الاسم الأول - اسم الأب - اسم الجد - اسم العائلة. وإذا وجد أكثر من مخترع شارك فعلاً في الاختراع فتُدون البيانات الخاصة بالمخترع الأول في هذا الجزء وتُدون بيانات المخترعين الباقين في الحقول الخاصة بذلك.3 -(مكرر)- بيان الطلب الجزئي: في حال كان الطلب جزئي من طلب سابق، فيجب الإشارة إلى رقم الطلب السابق. 4- معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان الاختراع قد سبق الكشف عنه ترفق الوثائق التي تبين تاريخ الكشف والأسباب الداعية لذلك. وإذا كان مقدم الطلب أحد مواطني دول اتحاد باريس أو مقيماً في إحداها أو له منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة عليها ويرغب المطالبة بأسبقية طلب سبق إيداعه في إحدى هذه الدول فإنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم البراءة وتاريخها إن وجد، ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع، وفي كل الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية الأخرى في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها.5- المرفقات: تُدون أسماء المرفقات (المواصفة وأي مرفقات أخرى) وعدد صفحاتها رقماً وكتابة، وفي حال طلب الأسبقية يشار إلى أي مرفقات بهذا الشأن6- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمداً بموجب وكالة سارية المفعول وصادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئـة إذا كان الموكل داخل المملكة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة مصدقة بحسب الإجراءات المعتمدة في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة، وإذا كـان التوكيل محرراً بغير اللغة العربيـة، فيجب أن يكون مصحوباً بترجمة معتمدة إلى اللغة العربيـة تتوافق مع النص الأصلي.7- إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله مسئولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك.
المادة الرابعـة عشرة:يجب أن يشتمل الوصف الكامل على الأجزاء التالية:
4- "الوصف التفصيلي" يجب أن يكون الوصف واضحاً وكافياً لتمكين رجل المهنة العادي من تنفيذ الاختراع، وأن يتضمن شرحا تفصيليا للاختراع كما يجب أن يبين مقدم الطلب أفضل طريقة يعرفها المخترع لتنفيذ الاختراع عند تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ الأسبقية. ويجب أن يتضمن الشرح الإشارة إلى الرسومات التوضيحية المرفقة بالتفصيل. وفي حالة أن الطلب يحتوي على تسلسل وراثي فإنه يجب إرفاقه الكترونياً بشكل مستقل. وتكون الأجزاء السابقة مرتبة بالتسلسل تحت العناوين التالية: "خلفيـة الاختراع"، "الوصف العام للاختراع"، "شرح مختصر للرسومات"، "الوصف التفصيلي". ويتم ذكر العنوان في بداية السطر ويوضع تحته خط ولا يستلزم بداية الجزء بداية صفحة جديدة.
المادة الرابعة عشرة:يجب أن يشتمل الوصف الكامل على الأجزاء التالية:
4- الوصف التفصيلي" يجب أن يكون الوصف واضحاً وكافياً ليكشف به عن الاختراع، وكافياً لتمكيـن رجل المهنة العادي من تنفيذ الاختراع، وأن يتضمن شرحا تفصيليا للاختراع كما يجب أن يبين مقدم الطلب أفضل طريقة يعرفها المخترع لتنفيذ الاختراع عند تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ الأسبقية. ويجب أن يتضمن الشرح الإشارة إلى الرسومات التوضيحية المرفقة بالتفصيل. وفي حال أن الطلب يحتوي على تسلسل وراثي فإنه يجب إرفاقه إلكترونياً بشكل مستقل.وتكون الأجزاء السابقة مرتبة بالتسلسل تحت العناوين التالية: "خلفيـة الاختراع"، "الوصف العام للاختراع"، "شرح مختصر للرسومات"، "الوصف التفصيلي". ويتم ذكر العنوان في بداية السطر ويوضع تحته خط ولا يستلزم بداية الجزء بداية صفحة جديدة.
المادة السادسة عشرة مكرر ثاني: شروط إيداع الكائنات الدقيقة (المواد البيولوجية) 1-في حال كان الاختراع ينطوي على استخدام كائنات دقيـقة (مواد بيولوجية) أو كان متعلقاً بها، ولم يتم الكشف عنه للجمهور، ولا يمكن وصفه في طلب براءة الاختراع بطريقة واضحـة وكافيـة لتمكن رجل المهنـة العادي من تنفيذ الاختراع على النحو المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة الرابعة عشرة من اللائحـة، فإنه يعد الاختراع قد كشف عنه كشفاً كافيًا في أيًا من الحالات الآتية: أ-إذا تم إيداع المواصفة لدى الهيئة على نحو تصف المعلومات ذات الصلة كما هي متاحة لمقدم الطلب بشأن خصائص الكائنات الدقيقة.ب- إذا تم إيداع عينة من الكائنات الدقيقة لدى سلطة إيداع دولية معترف بها – قبل تاريخ إيداع الطلب - بنفس الشروط المنصوص عليها في معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات المؤرخة في 28 أبريل 1977.ج- إذا تم تسمية سلطة الإيداع الدولية المودع فيها الكائن الدقيق، ورقم إيصال إيداعه المشار إليه في المواصفة، وإرفاق مستند يثبت الإيداع بالطلب.
2- يجب على المودع أن يخطر الهيئة فور صدور إيصال جديد فيما يتعلق بالإيداع بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.
لا يوجد
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:يجب تعبئة نموذج طلب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاملة بوضوح متضمناً الآتي:
المادة العشرون:
10- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الهيئة مما له علاقة بالطلب.
9- يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية أو مصدقا عليها بحسب الإجراءات المعتمدة في المملكة.10- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الهيئة مما له علاقة بالطلب.
المادة الحادية والعشرون:يجب تعبئة نموذج طلب براءة نباتية بوضوح، ويفضل إضافة اسم مقدم الطلب واسم مستنبط النبات ومعلومات الأسبقية والكشف باللغة الإنجليزية، متضمناً الآتي:
6- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجـب أن يكون معتـمداً بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا كان الموكل داخل المملكة أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة من الجهات المختصة ومصدقة من قبل ممثليات المملكة في الخارج ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة داخل المملكة.
6- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمداً بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئـة إذا كان الموكل داخل المملكة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة مصدقة بحسب الإجراءات المعتمدة في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة، وإذا كـان التوكيل محرراً بغير اللغة العربيـة، فيجب أن يكون مصحوباً بترجمة معتمدة إلى اللغة العربيـة تتوافق مع النص الأصلي.
10 -إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله مسئولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك.
المادة السابعة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:يجب تعبئة نموذج طلب شهادة النموذج الصناعي بوضوح متضمناً الآتي:
3- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجـب أن يكون معتـمداً بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا كان الموكل داخل المملكة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة من الجهات المختصة ومصدقة من قبل ممثليات المملكة في الخارج. ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة داخل المملكة. 4- وصف النموذج الصناعي: يجب تقديم وصف لكل شكل (صورة أو رسمة) من الأشكال المرفقة كتابيا أو تقديم وصف عام مختصر قدر الإمكان.
5- نوع المنتجات: يجب بيان نوع المنتجات التي يستخدم فيها النموذج الصناعي وأن يكون مختصرا ومحددا، وذلك وفقاً للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية (لوكارنو).
6- التصنيف: يذكر تصنيف النموذج الصناعي، إن وجد، حسب التصنيف الدولي للنماذج الصناعية (لوكارنو).
7- معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان النموذج الصناعي قد تم عرضه في معرض رسمي أو سبق كشفه للجمهور بطريقة أخرى فيجب إرفاق المستندات اللازمة التي تبين تاريخ العرض أو الكشف. وإذا كان مقدم الطلب أحد مواطني دول اتحاد باريس أو مقيماً في إحداها أو له منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة عليها ويرغب المطالبة بأسبقية طلب سبق إيداعه في إحدى هذه الدول فإنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم الشهادة وتاريخها والتصنيف إن وجد، ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع، وفي كل الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية الأخرى في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها. كما يجب إرفاق بيانات الإيداعات الأخرى السابقة (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم الشهادة وتاريخها إن وجد.
8- المرفقات: تُدون أسماء مرفقات النموذج (الأشكال وأي مرفقات أخرى) وعدد صفحاتها رقماً وكتابة. وفي حال طلب الأسبقية يشار إلى أي مرفقات بهذا الشأن.
9- إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله مسئولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك
3- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمداً بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئـة إذا كان الموكل داخل المملكة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة مصدقة بحسب الإجراءات المعتمدة في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة، وإذا كـان التوكيل محرراً بغير اللغة العربيـة، فيجب أن يكون مصحوباً بترجمة معتمدة إلى اللغة العربيـة تتوافق مع النص الأصلي.4- وصف النموذج الصناعي: يجب تقديم وصف لكل شكل (صورة أو رسمة) من الأشكال المرفقة كتابيا أو تقديم وصف عام مختصر قدر الإمكان.
7- معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان النموذج الصناعي قد تم عرضه في معرض رسمي أو سبق كشفه للجمهور بطريقة أخرى فيجب إرفاق المستندات اللازمة التي تبين تاريخ العرض أو الكشف. وإذا كان مقدم الطلب أحد مواطني دول اتحاد باريس أو مقيماً في إحداها أو له منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة عليها ويرغب المطالبة بأسبقية طلب سبق إيداعه في إحدى هذه الدول فإنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم الشهادة وتاريخها والتصنيف إن وجد، ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع، وفي كل الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية الأخرى في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها. كما يجب إرفاق بيانات الإيداعات الأخرى السابقة (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم الشهادة وتاريخها إن وجد.
9- إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله مسئولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك.
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:1- يجب ألا تتجاوز التعديلات أو الإضافات التي تتم على طلب الحماية من قبل مقدم الطلب، بناء على رغبته أو تحقيقا لطلب من الهيئة، ما كشف عنه في الطلب وقت إيداعه، على أنه يجب تسديد المقابل المالي عن ذلك.
المادة الخامسة والثلاثون:1- يجوز تجزئة طلب براءة الاختراع المشتمل على أكثر من اختراع إلى طلب جزئي واحد أو عدة طلبات جزئيـة، وفق طلب يقدم إلى الهيئة من مقدم الطلب، أو بناءً على طلب الهيئـة نتيجة الفحص الموضوعي، وفي كل الأحوال يجب أن تقدم طلبات التجزئة قبل البت في طلب براءة الاختراع " الطلب الأصلي".
2- للهيئـة في حال رأت أن طلب براءة الاختراع يتضمن أكثر من اختراع - بناءً على نتيجة الفحص الموضوعي، أن تحدد في تقرير الفحص الموضوعي الاختراع الأول الذي يتضمنه الطلب الأصلي، كما تحدد الاختراع أو الاختراعات الأخرى التي يمكن لمقدم الطلب تقديمها في طلبات مستقلة كطلبات جزئية عن الطلب الأصلي، وتكلف مقدم الطلب بتجزئة طلبه إلى عدة طلبات خلال 3 أشهر، وفي حال عدم تجزئة الطلب من قبل مقدم الطلب، فللهيئـة أن تستكمل إجراءات فحص الطلب على الاختراع الأول في الطلب الأصلي.
3- لمقدم الطلب تقديم طلب تجزئة الطلب الأصلي وفق الشروط التاليـة:أ- يجب أن يشتمل طلب التجزئة على رقم الطلب الأصلي، ومبررات طلب التجزئة.ب- يجب تحديـد الاختراع الذي تضمنه الطلب الأصلي، والاختراع أو الاختراعات التي يرغب في فصلها وتقديمها في طلبات مستقلة كطلبات جزئية.ج- في حال قبول الهيئة لطلب التجزئة، يجب على مقدم الطلب إيداع الطلب الجزئي قبل سداده لتكاليف الفحص الموضوعي للطلب الأصلي.د- يجب أن تودع طلبات التجزئة عن الطلب الأصلي، كطلبات مستقلة -مع مراعاة أن يقتصر الطلب الجزئي على اختراع واحد - ويطبق بشأنها أحكام الطلب الجديد، مع احتفاظها بتاريخ إيداع الطلب الأصلي والتمتع بحق الأسبقية إن وجد.
هـ- لا يجوز لمقدم الطلب في أي حال من الأحوال المطالبة بتغير الاختراع الذي يتضمنه الطلب الأصلي.و- يجب ألا يكون الطلب الجزئي أساسا لتجزئة طلب لاحق.ز-يجب على مقدم الطلب أن يشير في خلفية الاختراع في مواصفة الطلب الجزئي إلى رقم الطلب الأصلي وتاريخ إيداعه.
المادة السابعة والثلاثون:
المادة السابعة والثلاثون (مكرر)
يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس إلى الهيئـة بتسريع إجراءات فحص طلب براءة الاختراع وذلك بعد استكمال متطلبات الإيداع المنصوص عليها في المادة الثامنـة وحتى المادة الحادية عشرة من اللائحـة، وبعد سداد المقابل المالي المقرر، ووفق الضوابط التي تقرها الهيئة.
المادة الرابعة والأربعون:1- تخطر الهيئة مقدم الطلب بنتيجة الفحص الموضوعي متضمنا تقرير الفحص الموضوعي الأول، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة تعديلات على الطلب بما يتفق مع التقرير وعليه في حالة عدم اتفاقه مع أي مما ورد في التقرير تبرير ذلك.2- إذا اقتنعت الهيئة بالتعديلات أو التبريرات التي قدمها مقدم الطلب تقوم باستكمال إجراءات المنح، وإذا تبين لها عكس ذلك، تخطر مقدم الطلب بتقرير الفحص الموضوعي الثاني، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة تعديلات على الطلب بما يتفق مع هذا التقرير وعليه في حالة عدم اتفاقه مع أي مما ورد فيه تبرير ذلك. في حالة أن الطلب سبق الكشف عنه أو من المواضيع المستثناة من الحماية فيجوز للهيئة الاكتفاء بتقرير الفحص الموضوعي الأول وإصدار قرار برفض الطلب.
3- إذا اقتنعت الهيئة بالتعديلات أو التبريرات التي قدمها مقدم الطلب تقوم باستكمال إجراءات المنح، وإذا تبين لها عكس ذلك تصدر قرارًا برفض الطلب.4- يتعين على مقدم الطلب الرد على الإخطارات الموجهة له من الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وفي حال عدم الرد خلال المهلة المحددة يرفض الطلب.
المادة الرابعة والأربعون:
1- تخطر الهيئة مقدم الطلب بنتيجة الفحص الموضوعي متضمنا تقرير الفحص الموضوعي الأول، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة تعديلات على الطلب بما يتفق مع التقرير وعليه في حالة عدم اتفاقه مع أي مما ورد في التقرير تبرير ذلك.
2- إذا تبين للهيئة أن التعديلات أو التبريرات التي قدمها مقدم الطلب رداً على تقرير الفحص الموضوعي مقبولة، ومستوفية لشروط المنح، ، فإنها تقوم باستكمال إجراءات المنح، وإذا تبين لها عكس ذلك؛ فتخطر مقدم الطلب بتقرير فحص موضوعي آخر ، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة التعديلات على الطلب بما يتفق مع هذا التقرير، وفي حال عدم اتفاقه مع أي مما ورد في التقرير فعليه تبرير ذلك.
3- يجوز للهيئة الاكتفاء بأي من تقارير الفحص الموضوعي، وإصدار قرار مسبباً برفض الطلب وذلك في حال تبين أن التعديلات أو التبريرات المقدمة نتيجة الفحص الموضوعي لا تتوافق مع شروط المنح المقررة في النظام واللائحة.
4- إذا اقتنعت الهيئة بالتعديلات أو التبريرات التي قدمها مقدم الطلب تقوم باستكمال إجراءات المنح، وإذا تبين لها عكس ذلك تصدر قرارًا مسبباً برفض الطلب.
5- يتعين على مقدم الطلب الرد على الإخطارات الموجهة له من الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وفي حال عدم الرد خلال المهلة المحددة يرفض الطلب.
6- مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذه اللائحـة، تعـاد تقدير تكاليف الفحص الموضوعي وفقاً للتعديلات والإضافات التي قدمت على الطلب، ويكلف مقدم الطلب بسدادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حال عدم السداد خلال المهلة، يتم رفض الطلب.
المادة الحاديـة والستـون:
تقـوم الهيئـة بمهام "مكتب تسلم الطلبات" وفقاً لأحكام المعاهدة ولائحته التنفيذيـة.
1- تقـوم الهيئـة بمهام "مكتب تسلم الطلبات" وفقاً لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذيـة.2- للهيئـة القيـام بمهام " إدارة البحث الدولي" ومهام " إدارة الفحص التمهيدي الدولي" وفقاً لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذيـة والاتفاق الخاص بشأن ذلك مع المكتب الدولي.
المادة الثامنة والستون:
أ. تحديد الدول الأطراف في اتفاق لاهاي المعيَّنـة التي يطلب الحماية فيها.ب. البيـانات المتعلقـة بمقدم الطلب (الاسم، الجنسية، العنوان، وعنوان البريد الالكتروني) على النحو المنصـوص عليه في اتفاق لاهـاي ولائحـته. ج. نسخة من (الصور والرسومات) للنموذج الصناعي موضوع طلب التسجيل الدولي، والمقدمة وفقًا للآلية المنصوص عليها في اتفاق لاهاي. د. إشارة إلى المنتـج أو المنتجات التي تشكل النموذج الصناعي على النحو المنصوص عليه في اتفاق لاهاي. هـ. عدد التصاميم الصناعية المشمولة بالطلب الدولي.و-سداد الرسوم المنصوص عليه في اتفاق لاهاي وطريقة سدادها.ز. إقرار مطالبة بالأسبقية -أن وجدت- لطلب سابق أودع في المملكة أو في أي دولة أخرى طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. ح. أي متطلبات أخرى منصوص عليها في اتفاق لاهاي.
2. ترفق البيـانات المتعلقـة بمقدم الطلب (اسم مقدم الطلب وعنوانه – اسم الوكيل وعنوانه) باللغة العربية لاستخدامات الهيئة
المادة السبـعون: 1- تقوم الهيئة باستلام طلبات التسجيل الدولية للنماذج الصناعية المحالة إليها من قبل المكتب الدولي نتيجة تعيين المملكة للحماية بها، وتتحـقق الهيئة من استيفاء تلك التسجيلات الدولية لمتطلبات المنح الواردة في النظام واللائحة، ويستثنى من ذلك التحقق من جميـع الإجراءات الشكليـة الواردة في النظام ولائحته.2- تنشر الهيئة طلبات التسجيلات الدولية المشار إليها في الفقرة (1)، ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام الهيئـة على طلب التسجيل الدولي خلال (ثلاثة أشهر) من تاريخ النشر في المملكة.3- تتولى اللجنة دراسة اعتراضات العموم وتصدر قرارها بالقبول أو الرفض وفق أحكام النظام واللائحة.
4- إذا تبين للهيئة أحقيـة طلب التسجيل الدولي للنماذج الصناعيـة بالحماية بناءً على أحكام النظام واللائحة فإنها تصدر شهادة لحماية النموذج الصناعي، ويكون لهذه الشهادة ذات الأثر الناتج عن منح شهادة نموذج صناعي وفقا لأحكام النظام واللائحة.
المادة الحاديـة والسبـعون: 1. إذا تبين للهيئـة عدم أحقيـة طلب التسجيل الدولي للنماذج الصناعيـة بالحماية جزئياً أو كلياً بناءً على أحكام النظام واللائحة، فتقوم الهيئة بإرسال إخطار مسبب برفض المملكة لآثار التسجيل الدولي إلى المكتب الدولي خلال مهلة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ نشر التسجيل الدولي.2- لمالك التسجيل الدولي للنموذج الصناعي الحق في الاعتراض أمام اللجنة خلال 60 يوماً من تاريخ تبلغه بقرار رفض طلب التسجيل الدولي للنموذج الصناعي في المملكة.
3- إذا رفضت الهيئة طلب تسجيل دولي لنموذج صناعي، وسحبت لاحقاً ذلك الرفض، فتكون بداية حماية النموذج الصناعي في المملكة اعتباراً من تاريخ سحب ذلك الرفض.
آخر تحديث : 30 يناير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.