تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والسبعون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة
لا يوجدالمادة الخامسة والسبعون:
1.       تنشئ الهيئة سجلاً يتضمن بيانات التسجيلات الدولية للنماذج الصناعية وكل ما يطرأ عليها.
2.       يعد النشر الذي يقوم به المكتب الدولي في التسجيلات الدولية للنماذج الصناعية وتم تعيين المملكة فيه، نافذاً ومحدثاً لأثره.
3.       يجوز للهيئة نشر التسجيلات الدولية التي تم تعيين المملكة للحمايـة بها  وكافة الإشعارات المتعلقة بها والمودعة لدى المكتب الدولي.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية