تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعـة والسبعون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​
لا يوجدالمادة الرابعـة والسبعون:
1-يجوز لكل ذي مصلحة التقدم إلى المحكمة المختصة مطالباً بإبطال التسجيل الدولي للنموذج الصناعي بالنسبة للمملكة، بناءً على الأحكام الواردة في الفقرة (4) من المادة الثامنة والأربعـون من هذه اللائحـة.
 2- على مقدم طلب الإبطال إشعار الهيئة بالحكم النهائي في إبطال التسجيل الدولي الصادر من المحكمة المختصة في أقرب وقت بعد صدوره.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية