تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المـادة الثالثـة والسبعون:

​​​

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​
لا يوجدالمـادة الثالثـة والسبعون:
تستلم الهيئة من المكتب الدولي الرسوم المستحقة بشأن التسجيلات الدولية وتجديداتها التي يتم تعيين المملكة فيها وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لاتفاق لاهاي



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية