تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحاديـة والسبـعون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة
لا يوجد

المادة الحاديـة والسبـعون:
1.       إذا تبين للهيئـة عدم أحقيـة طلب التسجيل الدولي للنماذج الصناعيـة بالحماية جزئياً أو كلياً بناءً على أحكام النظام واللائحة، فتقوم الهيئة بإرسال إخطار مسبب برفض المملكة لآثار التسجيل الدولي  إلى المكتب الدولي خلال مهلة  لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ نشر التسجيل الدولي.
2- لمالك التسجيل الدولي للنموذج الصناعي الحق في الاعتراض أمام اللجنة خلال 60 يوماً من تاريخ تبلغه بقرار رفض طلب التسجيل الدولي للنموذج الصناعي في المملكة.

3- إذا رفضت الهيئة طلب تسجيل دولي لنموذج صناعي، وسحبت لاحقاً ذلك الرفض، فتكون بداية حماية النموذج الصناعي في المملكة اعتباراً من تاريخ سحب ذلك الرفض.
 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية