تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السبـعون:

​​

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة
لا يوجد

المادة السبـعون:
1- تقوم الهيئة باستلام  طلبات التسجيل الدولية للنماذج الصناعية المحالة إليها من قبل المكتب الدولي نتيجة تعيين المملكة للحماية بها، وتتحـقق الهيئة من استيفاء تلك التسجيلات الدولية لمتطلبات المنح الواردة في النظام واللائحة، ويستثنى من ذلك التحقق من جميـع الإجراءات الشكليـة الواردة في النظام ولائحته.
2- تنشر الهيئة طلبات التسجيلات الدولية المشار إليها في الفقرة (1)، ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام الهيئـة على طلب التسجيل الدولي خلال (ثلاثة أشهر) من تاريخ النشر في المملكة.
3- تتولى اللجنة دراسة اعتراضات العموم وتصدر قرارها بالقبول أو الرفض وفق أحكام النظام واللائحة.

4- إذا تبين للهيئة أحقيـة طلب التسجيل الدولي للنماذج الصناعيـة بالحماية بناءً على أحكام النظام واللائحة فإنها تصدر شهادة لحماية النموذج الصناعي، ويكون لهذه الشهادة ذات الأثر الناتج عن منح شهادة نموذج صناعي وفقا لأحكام النظام واللائحة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية