تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المـادة السادسـة والستون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​
لا يوجد المـادة السادسـة والستون:
1.       يحق للمواطنين (طبيعيين أو معنويين) والمقيمين في المملكة وأي مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في المملكة الاستفادة من خدمات الهيئة في الإيداع عن طريقها لتسجيل طلباتهم الدولية وفق المقابل المالي للإحالة المحدد في النظام.  
2.       تقوم الهيئـة بناءً على أحكام اتفاق لاهاي بمهام:
(أ) مكتب استلام طلبات التسجيل الدولي المقدمة من داخل المملكة إلى الهيئة، لإحالتها إلى المكتب الدولي.
(ب): مكتب استلام  طلبات التسجيل الدولية للنماذج الصناعية المحالة إليها من قبل المكتب الدولي نتيجة تعيين المملكة للحماية بها.
3. تكون جميع تبليغات الهيئة إلى المكتب الدولي بشأن طلبات التسجيلات الدولية باللغة الإنجليزية.





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية