الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الحاديـة والستـون:
تقـوم الهيئـة بمهام "مكتب تسلم الطلبات" وفقاً لأحكام المعاهدة ولائحته التنفيذيـة.
1- تقـوم الهيئـة بمهام "مكتب تسلم الطلبات" وفقاً لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذيـة.2- للهيئـة القيـام بمهام " إدارة البحث الدولي" ومهام " إدارة الفحص التمهيدي الدولي" وفقاً لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذيـة والاتفاق الخاص بشأن ذلك مع المكتب الدولي.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.