تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والستون- مكرر


المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​
إضافة مادة – الخامسة والستون- مكررعند تعيين الهيئـة للقـيـام بمهام إدارة البحث الدولي أو بمهام الفحص التمهيدي الدولي، يتعيـن على مقدم الطلب دفع النفقات وفقاً لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذيـة والمقررة من قبل الهيئـة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية