تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخمسون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة
المادة الخمسون:
يجوز لمقدم الطلب في حالة عدم مقدرته على استيفاء ما طلب منه خلال المهلة النظامية تقديم التماس لتمديد المهل المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية له، باستثناء مهلة تسديد المقابل المالي السنوي، لمدة شهرين إضافية من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية، وفق الشروط التالية:
1-       أن يتم تقديم الالتماس قبل انتهاء المهلة الاصلية وفق النموذج المعد لذلك.
2-       سداد النفقات المالية المقررة لطلب التمديد.
3-       لا يترتب على رفض الالتماس الحق لمقدم الطلب في استرداد المقابل المالي المقرر لذلك الالتماس.
4-       لا يحق لمقدم الطلب تقديم التماس اخر للمهلة ذاتها.
المادة الخمسون:
يجوز لمقدم الطلب في حالة عدم مقدرته على استيفاء ما طلب منه خلال المهلة النظامية تقديم التماس لتمديد المهل المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية له، باستثناء مهلة تسديد المقابل المالي السنوي، لمدة شهرين إضافية من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية، وفق الشروط التالية:
1-       أن يتم تقديم الالتماس قبل انتهاء المهلة الاصلية وفق النموذج المعد لذلك.
2-       سداد النفقات المالية المقررة لطلب التمديد.
3-       لا يترتب على رفض الالتماس الحق لمقدم الطلب في استرداد المقابل المالي المقرر لذلك الالتماس.
4-       لا يحق لمقدم الطلب تقديم التماس اخر للمهلة ذاتها.
5-       يستثنى من أحكام هذه المادة، طلب مهلة لتقديـم ترجمة طلب براءة الاختراع وذلك حال الأخذ بمدة تسعـة أشهر المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنـة من هذه اللائحة.​






من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية