تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والأربعون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​
المادة السادسة والأربعون:
1-       بعد التأكد من أن طلب الحماية قد استوفى الشروط المقررة، تقوم الهيئة بإخطار مقدم الطلب بذلك وتطلب منه سداد المقابل المالي للمنح والنشر خلال مهلة ثلاثة أشهر وفي حالة السداد تصدر الهيئة وثيقة الحماية وتعلن عنها في النشرة، وإذا لم يقم بالسداد خلال المهلة المحددة يتم اسقاط الطلب.
2-       إذا تبين للهيئة أن طلب الحماية لم يستوف الشروط المقررة تصدر الهيئة قرارا مسببا برفض الطلب، ويخطر به مقدم الطلب وينشر في النشرة.
المادة السادسة والأربعون:
1-       بعد التأكد من أن طلب الحماية قد استوفى الشروط المقررة في النظام واللائحة، تقوم الهيئة بإخطار مقدم الطلب بذلك وتطلب منه سداد المقابل المالي للمنح والنشر خلال مهلة ثلاثة أشهر وفي حالة السداد تصدر الهيئة وثيقة الحماية وتعلن عنها في النشرة، وإذا لم يقم بالسداد خلال المهلة المحددة يتم إسقاط الطلب.
2-       إذا تبين للهيئة أن طلب الحماية لم يستوف الشروط المقررة تصدر الهيئة قرارا مسببا برفض الطلب، ويخطر به مقدم الطلب وينشر في النشرة.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية