تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والأربعون:


المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​

المادة الرابعة والأربعون:
1-       تخطر الهيئة مقدم الطلب بنتيجة الفحص الموضوعي متضمنا تقرير الفحص الموضوعي الأول، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة تعديلات على الطلب بما يتفق مع التقرير وعليه في حالة عدم اتفاقه مع أي مما ورد في التقرير تبرير ذلك.
2-       إذا اقتنعت الهيئة بالتعديلات أو التبريرات التي قدمها مقدم الطلب تقوم باستكمال إجراءات المنح، وإذا تبين لها عكس ذلك، تخطر مقدم الطلب بتقرير الفحص الموضوعي الثاني، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة تعديلات على الطلب بما يتفق مع هذا التقرير وعليه في حالة عدم اتفاقه مع أي مما ورد فيه تبرير ذلك. في حالة أن الطلب سبق الكشف عنه أو من المواضيع المستثناة من الحماية فيجوز للهيئة الاكتفاء بتقرير الفحص الموضوعي الأول وإصدار قرار برفض الطلب.

 

 

3-       إذا اقتنعت الهيئة بالتعديلات أو التبريرات التي قدمها مقدم الطلب تقوم باستكمال إجراءات المنح، وإذا تبين لها عكس ذلك تصدر قرارًا برفض الطلب.
4-       يتعين على مقدم الطلب الرد على الإخطارات الموجهة له من الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وفي حال عدم الرد خلال المهلة المحددة يرفض الطلب.

المادة الرابعة والأربعون:​

1-       تخطر الهيئة مقدم الطلب بنتيجة الفحص الموضوعي متضمنا تقرير الفحص الموضوعي الأول، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة تعديلات على الطلب بما يتفق مع التقرير وعليه في حالة عدم اتفاقه مع أي مما ورد في التقرير تبرير ذلك.

2-       إذا تبين للهيئة أن التعديلات أو التبريرات التي قدمها مقدم الطلب رداً على تقرير الفحص الموضوعي مقبولة، ومستوفية لشروط المنح،  ، فإنها تقوم باستكمال إجراءات المنح، وإذا تبين لها عكس ذلك؛ فتخطر مقدم الطلب بتقرير فحص موضوعي آخر ، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة التعديلات على الطلب بما يتفق مع هذا التقرير،  وفي حال عدم اتفاقه مع أي مما ورد في التقرير فعليه تبرير ذلك.

3-       يجوز للهيئة الاكتفاء بأي من تقارير الفحص الموضوعي، وإصدار قرار مسبباً برفض الطلب وذلك في حال تبين أن التعديلات أو التبريرات المقدمة نتيجة الفحص الموضوعي لا تتوافق مع شروط المنح المقررة في النظام واللائحة.

4-       إذا اقتنعت الهيئة بالتعديلات أو التبريرات التي قدمها مقدم الطلب تقوم باستكمال إجراءات المنح، وإذا تبين لها عكس ذلك تصدر قرارًا مسبباً برفض الطلب.

5-       يتعين على مقدم الطلب الرد على الإخطارات الموجهة له من الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وفي حال عدم الرد خلال المهلة المحددة يرفض الطلب.

6-       مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذه اللائحـة، تعـاد تقدير تكاليف الفحص الموضوعي وفقاً للتعديلات والإضافات التي قدمت على الطلب، ويكلف مقدم الطلب بسدادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حال عدم السداد خلال المهلة، يتم رفض الطلب.​





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية