الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة السابعة والثلاثون (مكرر)
يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس إلى الهيئـة بتسريع إجراءات فحص طلب براءة الاختراع وذلك بعد استكمال متطلبات الإيداع المنصوص عليها في المادة الثامنـة وحتى المادة الحادية عشرة من اللائحـة، وبعد سداد المقابل المالي المقرر، ووفق الضوابط التي تقرها الهيئة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.