تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والثلاثون (مكرر)

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​
لا يوجد

المادة السابعة والثلاثون (مكرر)

يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس إلى الهيئـة بتسريع إجراءات فحص طلب براءة الاختراع وذلك بعد استكمال متطلبات الإيداع المنصوص عليها في المادة الثامنـة وحتى المادة الحادية عشرة من اللائحـة، وبعد سداد المقابل المالي المقرر، ووفق الضوابط التي تقرها الهيئة.​





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية