تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والثلاثون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​

المادة السابعة والثلاثون:

  1. تخطر الهيئة مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للنشر خلال مهلة ثلاثة أشهر، فإذا لم يقم بالسداد خلال هذه المهلة يسقط الطلب ويسجل قرار الاسقاط في السجل ويعلن عنه في النشرة.

     

     

     
  2. تقوم الهيئة بتقدير التكاليف اللازمة للفحص الموضوعي لطلب براءة الاختراع أو طلب البراءة النباتية ويكلف مقدم الطلب بسدادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك، وإذا لم يقم بالسداد يسقط الطلب ويسجل ذلك في السجل ويعلن عنه في النشرة.

     

    3- تقوم الهيئة بفحص طلب براءة الاختراع أو طلب البراءة النباتية موضوعيا بعد تسديد التكاليف المقدرة أعلاه.

المادة السابعة والثلاثون:

  1. إذا اجتاز طلب الحماية الفحص الشكلي، تخطر الهيئة مقدم الطلب بسداد المقابل المالي لنشر طلب الحماية خلال مهلة ثلاثة أشهر، فإذا لم يقم بالسداد خلال هذه المهلة يسقط الطلب ويسجل قرار الإسقاط في السجل ويعلن عنه في النشرة.
  2. تقوم الهيئة بتقدير التكاليف اللازمة للفحص الموضوعي لطلب براءة الاختراع أو طلب البراءة النباتية.

     
  3.  يجب على مقدم الطلب سداد تكاليف الفحص الموضوعي المقدرة لفحص طلب براءة الاختراع أو طلب البراءة النباتية خلال ثمانية عشرة شهراً من تاريخ إيداع الطلب، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره، أيهما ينقضي أولاً، وإذا لم يقم مقدم الطلب بسداد التكاليف المقررة للفحص الموضوعي خلال المهلة المحددة أعلاه يسقط الطلب ويسجل ذلك في السجل ويعلن عنه في النشرة.

    4-تقوم الهيئة بفحص طلب براءة الاختراع أو طلب البراءة النباتية موضوعيا بعد تسديد التكاليف المقدرة أعلاه.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية