الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الخامسة والثلاثون:1- يجوز تجزئة طلب براءة الاختراع المشتمل على أكثر من اختراع إلى طلب جزئي واحد أو عدة طلبات جزئيـة، وفق طلب يقدم إلى الهيئة من مقدم الطلب، أو بناءً على طلب الهيئـة نتيجة الفحص الموضوعي، وفي كل الأحوال يجب أن تقدم طلبات التجزئة قبل البت في طلب براءة الاختراع " الطلب الأصلي".
2- للهيئـة في حال رأت أن طلب براءة الاختراع يتضمن أكثر من اختراع - بناءً على نتيجة الفحص الموضوعي، أن تحدد في تقرير الفحص الموضوعي الاختراع الأول الذي يتضمنه الطلب الأصلي، كما تحدد الاختراع أو الاختراعات الأخرى التي يمكن لمقدم الطلب تقديمها في طلبات مستقلة كطلبات جزئية عن الطلب الأصلي، وتكلف مقدم الطلب بتجزئة طلبه إلى عدة طلبات خلال 3 أشهر، وفي حال عدم تجزئة الطلب من قبل مقدم الطلب، فللهيئـة أن تستكمل إجراءات فحص الطلب على الاختراع الأول في الطلب الأصلي.
3- لمقدم الطلب تقديم طلب تجزئة الطلب الأصلي وفق الشروط التاليـة:أ- يجب أن يشتمل طلب التجزئة على رقم الطلب الأصلي، ومبررات طلب التجزئة.ب- يجب تحديـد الاختراع الذي تضمنه الطلب الأصلي، والاختراع أو الاختراعات التي يرغب في فصلها وتقديمها في طلبات مستقلة كطلبات جزئية.ج- في حال قبول الهيئة لطلب التجزئة، يجب على مقدم الطلب إيداع الطلب الجزئي قبل سداده لتكاليف الفحص الموضوعي للطلب الأصلي.د- يجب أن تودع طلبات التجزئة عن الطلب الأصلي، كطلبات مستقلة -مع مراعاة أن يقتصر الطلب الجزئي على اختراع واحد - ويطبق بشأنها أحكام الطلب الجديد، مع احتفاظها بتاريخ إيداع الطلب الأصلي والتمتع بحق الأسبقية إن وجد.
هـ- لا يجوز لمقدم الطلب في أي حال من الأحوال المطالبة بتغير الاختراع الذي يتضمنه الطلب الأصلي.و- يجب ألا يكون الطلب الجزئي أساسا لتجزئة طلب لاحق.ز-يجب على مقدم الطلب أن يشير في خلفية الاختراع في مواصفة الطلب الجزئي إلى رقم الطلب الأصلي وتاريخ إيداعه.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.