تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والثلاثون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة

المادة الرابعة والثلاثون:
1-       يجب ألا تتجاوز التعديلات أو الإضافات التي تتم على طلب الحماية من قبل مقدم الطلب، بناء على رغبته أو تحقيقا لطلب من الهيئة، ما كشف عنه في الطلب وقت إيداعه، على أنه يجب تسديد المقابل المالي عن ذلك.

  1. يترتب على التعديلات على أي شكل من الأشكال الواردة في طلب شهادة النموذج الصناعي اعتبار تاريخ التعديل هو تاريخ الإيداع.
  2. يجوز لمقدم طلب براءة الاختراع أن يلغي أو يضيف أي عنصر من عناصر الحماية بشرط ألا يترتب عليه أي تغيير في مفهوم وحدة الاختراع.
  3. يجوز لمقدم طلب الحماية دون مقابل مالي تدارك ما ورد في الطلب من أخطاء كتابية أو حسابية، وطلب إدخال ما طرأ من تغييرات على بياناته الواردة في الطلب.
  4. يجوز لمقدم طلب الحماية سحب طلبه ما لم يبت فيه بصفة نهائية، ويجب أن يكون طلب السحب منجزا غير معلق على شرط.

    إذا كان طلب الحماية مقدما من عدة أشخاص فلا يقبل سحب أو تعديل ملكية الطلب إلا بموافقة وتوقيع جميع مقدمي الطلب على ذلك.

     

     

     

     

     
المادة الرابعة والثلاثون:
1-       يجب ألا تتجاوز التعديلات أو الإضافات التي تتم على طلب الحمايـة من قبل مقدم الطلب، بناءً على رغبته أو تحقيقاً لطلب من الهيئة، ما كشف عنه في الطلب وقت إيداعه، على انه يجب سداد المقابل المالي لذلك، ولا يقبل بالتعديلات أو الإضافات الجوهريـة الواردة على طلب الحماية.
2-:      يمكن لمقدم الطلب بناءً على رغبته تقديم طلب التعديل أو الإضافة على طلب وثيقة الحماية وذلك قبل سداد نفقات الفحص الموضوعي، أو تقديم طلب التعديل أو الإضافة على طلب وثيقة الحماية بناءً على ما تضمنه تقرير الفحص الموضوعي.
3-       يترتب على التعديلات على أي شكل من الأشكال الواردة في طلب شهادة النموذج الصناعي اعتبار تاريخ التعديل هو تاريخ الإيداع.
4-       يجوز لمقدم طلب براءة الاختراع أن يلغي أو يضيف أي عنصر من عناصر الحماية بشرط ألا يترتب عليه أي تغيير في مفهوم وحدة الاختراع، على أن تكون إضافة أي عنصر من عناصر الحمايـة لها أساس في المواصفة عند الفحص، وفي كل الأحوال يجب على مقدم الطلب تقديم ما يوضح جميع مواضع وأساس التعديلات، وفي حال عدم إرفاق ذلك تستكمل الهيئة إجراءات الفحص وفق آخر تعديل تم قبوله.
5- يجوز لمقدم طلب الحماية دون مقابل مالي تدارك ما ورد في الطلب من أخطاء كتابية أو حسابية، وطلب إدخال ما طرأ من تغييرات على بياناته الواردة في الطلب.
6-       يجوز لمقدم طلب الحماية سحب طلبه ما لم يبت فيه بصفة نهائية، ويجب أن يكون طلب السحب منجزا غير معلق على شرط.
7-       إذا كان طلب الحماية مقدما من عدة أشخاص فلا يقبل سحب أو تعديل ملكية الطلب إلا بموافقة وتوقيع جميع مقدمي الطلب على ذلك.​









من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية