تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​

المادة الثامنة والعشرون:
يجب تعبئة نموذج طلب شهادة النموذج الصناعي بوضوح متضمناً الآتي:

  1. اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم بالنسبة للأفراد مطابقاً لما هو موجود في الهوية، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون مطابقاً للاسم الرسمي لها، وإذا وجد أكثر من مقدم للطلب فتُدون البيانات الخاصة بمقدم الطلب الأول في هذا الجزء وتُدون البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطلب في الحقول الخاصة بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهيئة ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الأول إذا لم يوجد وكيل.
  2. اسم المصمم: يجـب أن يكـون اسم المصمم مطابقاً لما هو موجود في الهوية، وإذا وجد أكثر من مصمم فتُدون البيانات الخاصة بالمصمم الأول في هذا الجزء وتُدون بيانات المصممين الآخرين في الحقول الخاصة بذلك.

 
3- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجـب أن يكون معتـمداً بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا كان الموكل داخل المملكة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة من الجهات المختصة ومصدقة من قبل ممثليات المملكة في الخارج. ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة داخل المملكة.
 
 
 
 
 
 
 
 
4- وصف النموذج الصناعي: يجب تقديم وصف لكل شكل (صورة أو رسمة) من الأشكال المرفقة كتابيا أو تقديم وصف عام مختصر قدر الإمكان.

5- نوع المنتجات: يجب بيان نوع المنتجات التي يستخدم فيها النموذج الصناعي وأن يكون مختصرا ومحددا، وذلك وفقاً للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية (لوكارنو).

6- التصنيف: يذكر تصنيف النموذج الصناعي، إن وجد، حسب التصنيف الدولي للنماذج الصناعية (لوكارنو).

7- معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان النموذج الصناعي قد تم عرضه في معرض رسمي أو سبق كشفه للجمهور بطريقة أخرى فيجب إرفاق المستندات اللازمة التي تبين تاريخ العرض أو الكشف. وإذا كان مقدم الطلب أحد مواطني دول اتحاد باريس أو مقيماً في إحداها أو له منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة عليها ويرغب المطالبة بأسبقية طلب سبق إيداعه في إحدى هذه الدول فإنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم الشهادة وتاريخها والتصنيف إن وجد، ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع، وفي كل الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية الأخرى في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها. كما يجب إرفاق بيانات الإيداعات الأخرى السابقة (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم الشهادة وتاريخها إن وجد.

8- المرفقات: تُدون أسماء مرفقات النموذج (الأشكال وأي مرفقات أخرى) وعدد صفحاتها رقماً وكتابة. وفي حال طلب الأسبقية يشار إلى أي مرفقات بهذا الشأن.

9- إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله مسئولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك

المادة الثامنة والعشرون:
يجب تعبئة نموذج طلب شهادة النموذج الصناعي بوضوح متضمناً الآتي:

  1. اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم بالنسبة للأفراد مطابقاً لما هو موجود في الهوية، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون مطابقاً للاسم الرسمي لها، وإذا وجد أكثر من مقدم للطلب فتُدون البيانات الخاصة بمقدم الطلب الأول في هذا الجزء وتُدون البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطلب في الحقول الخاصة بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهيئة ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الأول إذا لم يوجد وكيل.
  2. اسم المصمم: يجـب أن يكـون اسم المصمم مطابقاً لما هو موجود في الهوية، وإذا وجد أكثر من مصمم فتُدون البيانات الخاصة بالمصمم الأول في هذا الجزء وتُدون بيانات المصممين الآخرين في الحقول الخاصة بذلك.

 
3- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمداً بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئـة إذا كان الموكل داخل المملكة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة مصدقة بحسب الإجراءات المعتمدة في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة، وإذا كـان التوكيل محرراً بغير اللغة العربيـة، فيجب أن يكون مصحوباً بترجمة معتمدة إلى اللغة العربيـة تتوافق مع النص الأصلي.
4- وصف النموذج الصناعي: يجب تقديم وصف لكل شكل (صورة أو رسمة) من الأشكال المرفقة كتابيا أو تقديم وصف عام مختصر قدر الإمكان.

5- نوع المنتجات: يجب بيان نوع المنتجات التي يستخدم فيها النموذج الصناعي وأن يكون مختصرا ومحددا، وذلك وفقاً للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية (لوكارنو).

6- التصنيف: يذكر تصنيف النموذج الصناعي، إن وجد، حسب التصنيف الدولي للنماذج الصناعية (لوكارنو).

7- معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان النموذج الصناعي قد تم عرضه في معرض رسمي أو سبق كشفه للجمهور بطريقة أخرى فيجب إرفاق المستندات اللازمة التي تبين تاريخ العرض أو الكشف. وإذا كان مقدم الطلب أحد مواطني دول اتحاد باريس أو مقيماً في إحداها أو له منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة عليها ويرغب المطالبة بأسبقية طلب سبق إيداعه في إحدى هذه الدول فإنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم الشهادة وتاريخها والتصنيف إن وجد، ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع، وفي كل الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية الأخرى في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها. كما يجب إرفاق بيانات الإيداعات الأخرى السابقة (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) ورقم الشهادة وتاريخها إن وجد.

8- المرفقات: تُدون أسماء مرفقات النموذج (الأشكال وأي مرفقات أخرى) وعدد صفحاتها رقماً وكتابة. وفي حال طلب الأسبقية يشار إلى أي مرفقات بهذا الشأن.

9- إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله مسئولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك.​







من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية