تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والعشرون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة

​المادة السابعة والعشرون:

  1. تعبئة نموذج طلب شهادة نموذج صناعي بوضوح متضمنا البيانات الخاصة بالنموذج وأي مرفقات أخرى ذات علاقة بالطلب.
  2.  إرفاق (صور ورسومات) للنموذج الصناعي المطلوب حمايته على ألا يزيد عن سبعة اشكال.
  3.  يجب ألا يشتمل طلب الحماية على أكثر من نموذج صناعي واحد.
  4.  يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية أو مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص.
  5.  سداد المقابل المالي للإيداع.

     6- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الهيئة مما له علاقة بالطلب.

المادة السابعة والعشرون:

  1. تعبئة نموذج طلب شهادة نموذج صناعي بوضوح متضمنا البيانات الخاصة بالنموذج وأي مرفقات أخرى ذات علاقة بالطلب.
  2.  إرفاق (صور ورسومات) للنموذج الصناعي المطلوب حمايته على ألا يزيد عن سبعة أشكال.
  3.  يجب ألا يشتمل طلب الحماية على أكثر من نموذج صناعي واحد.
  4.  يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية أو مصدقا عليها بحسب الإجراءات المعتمدة في المملكة.
  5.  سداد المقابل المالي للإيداع.

    6- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الهيئة مما له علاقة بالطلب

     

     




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية