تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة

المادة الحادية والعشرون:
يجب تعبئة نموذج طلب براءة نباتية بوضوح، ويفضل إضافة اسم مقدم الطلب واسم مستنبط النبات ومعلومات الأسبقية والكشف باللغة الإنجليزية، متضمناً الآتي:

  1. اسم الصنف النباتي أو التسمية المقترحة: يذكر اسم الصنف وفي حال عدم وجود تسمية فيجب تقديم تسمية مقترحة للصنف أو تسمية مؤقتة إشارة إلى مستنبط النبات. ويجوز أن تتكون تسمية الصنف النباتي من كلمة أو مجموعة كلمات وأرقام أو مجموعة حروف وأرقام بمعنى أو بدون معنى، شرط أن تتيح مكونات التسمية إمكانية التعرف على الصنف.
  2. اسم الجنس والنوع: يذكر الاسم العلمي للصنف وذلك بذكر اسم جنسه ونوعه باللغة اللاتينية مائلا أو تحته خط حسب المتبع في كتابة الاسم العلمي.
  3. الاسم الشائع أو الاسم التجاري: في حالة وجود اسم شائع للصنف أو اسم تجاري يذكر باللغة العربية والإنجليزية أو اللاتينية.
  4. اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم بالنسبة للأفراد مطابقاً لما هو موجود في الهوية، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون مطابقاً للاسم الرسمـي لها، وإذا وجد أكثر من مقدم للطلب فتُدون البيانات الخاصة بمقدم الطلب الأول في هذا الجزء وتُدون البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطلب في الحقول الخاصة بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهيئة ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الأول إذا لم يوجد وكيل.
  5. اسم مستنبط النبات: يجـب أن يكـون اسم مستنبط النبات مطابقاً لما هو موجود في الهوية، وإذا وجد أكثر من مستنبط للنبات شارك في استنباط النبات فعلاً فتُدون البيانات الخاصة بمستنبط النبات الأول في هذا الجزء وتُدون بيانات المستنبطين الباقين في الحقول الخاصة بذلك.

 
6- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجـب أن يكون معتـمداً بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا كان الموكل داخل المملكة أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة من الجهات المختصة ومصدقة من قبل ممثليات المملكة في الخارج ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة داخل المملكة.
 
 
 

  1. المرفقات: تُدون أسماء مرفقات النموذج (الاستبيان الفني للصنف وأي مرفقات أخرى) وعدد صفحاتها رقماً وكتابة. وفي حال طلب الأسبقية يشار إلى أي مرفقات بهذا الشأن.
  2. معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان الصنف النباتي قد سبق الكشف عنه أو تم بيعه أو بيع مواد التكاثر له ترفق الوثائق التي تبين تاريخ الكشف والأسباب الداعية لذلك، وفي حال المطالبة بأسبقية فإنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية (اسم الدولة وتاريخ الطلب ورقم الطلب) وتاريخ النشر ورقم البراءة النباتية (رقم منح حق مستنبط النبات) وتاريخها إن وجد ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع، وفي كل الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها.
  3. يجب إرفاق بيانات الإيداعات الأخرى السابقة (اسم الدولة وتاريخ الطلب ورقم الطلب وتاريخ النشر) ورقم البراءة النباتية (رقم منح حق مستنبط النبات) وتاريخها إن وجد.
  4. إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله مسئولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك.

المادة الحادية والعشرون:
يجب تعبئة نموذج طلب براءة نباتية بوضوح، ويفضل إضافة اسم مقدم الطلب واسم مستنبط النبات ومعلومات الأسبقية والكشف باللغة الإنجليزية، متضمناً الآتي:

  1. اسم الصنف النباتي أو التسمية المقترحة: يذكر اسم الصنف وفي حال عدم وجود تسمية فيجب تقديم تسمية مقترحة للصنف أو تسمية مؤقتة إشارة إلى مستنبط النبات. ويجوز أن تتكون تسمية الصنف النباتي من كلمة أو مجموعة كلمات وأرقام أو مجموعة حروف وأرقام بمعنى أو بدون معنى، شرط أن تتيح مكونات التسمية إمكانية التعرف على الصنف.
  2. اسم الجنس والنوع: يذكر الاسم العلمي للصنف وذلك بذكر اسم جنسه ونوعه باللغة اللاتينية مائلا أو تحته خط حسب المتبع في كتابة الاسم العلمي.
  3. الاسم الشائع أو الاسم التجاري: في حالة وجود اسم شائع للصنف أو اسم تجاري يذكر باللغة العربية والإنجليزية أو اللاتينية.
  4. اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم بالنسبة للأفراد مطابقاً لما هو موجود في الهوية، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون مطابقاً للاسم الرسمـي لها، وإذا وجد أكثر من مقدم للطلب فتُدون البيانات الخاصة بمقدم الطلب الأول في هذا الجزء وتُدون البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطلب في الحقول الخاصة بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهيئة ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الأول إذا لم يوجد وكيل.
  5. اسم مستنبط النبات: يجـب أن يكـون اسم مستنبط النبات مطابقاً لما هو موجود في الهوية، وإذا وجد أكثر من مستنبط للنبات شارك في استنباط النبات فعلاً فتُدون البيانات الخاصة بمستنبط النبات الأول في هذا الجزء وتُدون بيانات المستنبطين الباقين في الحقول الخاصة بذلك.

 
6- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمداً بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئـة إذا كان الموكل داخل المملكة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة مصدقة بحسب الإجراءات المعتمدة في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة، وإذا كـان التوكيل محرراً بغير اللغة العربيـة، فيجب أن يكون مصحوباً بترجمة معتمدة إلى اللغة العربيـة تتوافق مع النص الأصلي.
 

  1. المرفقات: تُدون أسماء مرفقات النموذج (الاستبيان الفني للصنف وأي مرفقات أخرى) وعدد صفحاتها رقماً وكتابة. وفي حال طلب الأسبقية يشار إلى أي مرفقات بهذا الشأن.
  2. معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان الصنف النباتي قد سبق الكشف عنه أو تم بيعه أو بيع مواد التكاثر له ترفق الوثائق التي تبين تاريخ الكشف والأسباب الداعية لذلك، وفي حال المطالبة بأسبقية فإنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية (اسم الدولة وتاريخ الطلب ورقم الطلب) وتاريخ النشر ورقم البراءة النباتية (رقم منح حق مستنبط النبات) وتاريخها إن وجد ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع، وفي كل الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها.
  3. يجب إرفاق بيانات الإيداعات الأخرى السابقة (اسم الدولة وتاريخ الطلب ورقم الطلب وتاريخ النشر) ورقم البراءة النباتية (رقم منح حق مستنبط النبات) وتاريخها إن وجد.

10 -إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله مسئولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية