الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الحادية والعشرون:يجب تعبئة نموذج طلب براءة نباتية بوضوح، ويفضل إضافة اسم مقدم الطلب واسم مستنبط النبات ومعلومات الأسبقية والكشف باللغة الإنجليزية، متضمناً الآتي:
6- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجـب أن يكون معتـمداً بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا كان الموكل داخل المملكة أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة من الجهات المختصة ومصدقة من قبل ممثليات المملكة في الخارج ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة داخل المملكة.
6- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمداً بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئـة إذا كان الموكل داخل المملكة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة مصدقة بحسب الإجراءات المعتمدة في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة، وإذا كـان التوكيل محرراً بغير اللغة العربيـة، فيجب أن يكون مصحوباً بترجمة معتمدة إلى اللغة العربيـة تتوافق مع النص الأصلي.
10 -إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله مسئولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.