الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة العشرون:
10- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الهيئة مما له علاقة بالطلب.
9- يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية أو مصدقا عليها بحسب الإجراءات المعتمدة في المملكة.10- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الهيئة مما له علاقة بالطلب.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.