تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​

المادة العشرون:

  1. تعبئة نموذج طلب براءة نباتية المعد لذلك.
  2. تعبئة الاستبيان الفني للصنف كاملاً وذلك وفق النموذج المعد لذلك وإرفاق أي مرفقات ذات علاقة بذلك.
  3. إرفاق الملخص.
  4. سداد المقابل المالي للإيداع
  5. يجب إرفاق الصور الفوتوغرافية أو الرسومات التوضيحية الخاصة بالصنف النباتي إذا كانت ضرورية للتعرف عليه مع وصف مختصر لها.
  6. لا يجوز أن يشتمل طلب الحماية على أكثر من صنف واحد.
  7. يجب أن تكون خلفية الاستبيان الفني بيضاء اللون.
  8. يجب أن يطـابق اسم الصنف النباتي المذكور في الاستبيان الفني للصنف الاسم الوارد في النموذج والوثائق الرسمية.
  9. يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية أو مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص.

10- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الهيئة مما له علاقة بالطلب.

المادة العشرون:

  1. تعبئة نموذج طلب براءة نباتية المعد لذلك.
  2. تعبئة الاستبيان الفني للصنف كاملاً وذلك وفق النموذج المعد لذلك وإرفاق أي مرفقات ذات علاقة بذلك.
  3. إرفاق الملخص.
  4. سداد المقابل المالي للإيداع
  5. يجب إرفاق الصور الفوتوغرافية أو الرسومات التوضيحية الخاصة بالصنف النباتي إذا كانت ضرورية للتعرف عليه مع وصف مختصر لها.
  6. لا يجوز أن يشتمل طلب الحماية على أكثر من صنف واحد.
  7. يجب أن تكون خلفية الاستبيان الفني بيضاء اللون.
  8. يجب أن يطـابق اسم الصنف النباتي المذكور في الاستبيان الفني للصنف الاسم الوارد في النموذج والوثائق الرسمية.

9- يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية أو مصدقا عليها بحسب الإجراءات المعتمدة في المملكة.
10- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الهيئة مما له علاقة بالطلب.​​






من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية