تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة عشرة:

​​

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​​

المادة التاسعة عشرة:
يجب تعبئة نموذج طلب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاملة بوضوح متضمناً الآتي:

    1. اسم التصميم: يجب أن يكون مختصرا ومحددا.
    2. تاريخ ومكان أول استغلال تجاري: يدون ذلك إذا كان التصميم قد تم استغلاله تجارياً في أي مكان في العالم.
    3. اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم بالنسبة للأفراد مطابقاً لما هو موجود في الهوية، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون مطابقاً للاسم الرسمـي لها، وإذا وجد أكثر من مقدم للطلب فتُدون البيانات الخاصة بمقدم الطلب الأول في هذا الجزء وتُدون البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطلب في الحقول الخاصة بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهيئة ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الأول إذا لم يوجد وكيل.


    4. اسم مبتكر التصميم: يجـب أن يكـون الاسم مطابقاً لما هو موجود في الهوية، وإذا وجد أكثر من مبتكر فتُدون البيانات الخاصة بالمبتكر الأول في هذا الجزء وتُدون بيانات المبتكرين الآخرين في الحقول الخاصة بذلك.

       

       

       

       
    5.  اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجـب أن يكون معتـمداً بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئة إذا كان الموكل داخل المملكة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة من الجهات المختصة ومصدقة من قبل ممثليات المملكة في الخارج ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة داخل المملكة.
    6. المرفقات: تُدون أسماء مرفقات النموذج (الأشكال وأي مرفقات أخرى) وعدد صفحاتها رقماً وكتابة. وفي حال الاستغلال التجاري السابق يشار إلى أي مرفقات بهذا الشأن.
    7. إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله مسئولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك.

       

المادة التاسعة عشرة:
يجب تعبئة نموذج طلب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاملة بوضوح متضمناً الآتي:

  1. اسم التصميم: يجب أن يكون مختصرا ومحددا.
  2. تاريخ ومكان أول استغلال تجاري: يدون ذلك إذا كان التصميم قد تم استغلاله تجارياً في أي مكان في العالم.
  3. اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم بالنسبة للأفراد مطابقاً لما هو موجود في الهوية، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون مطابقاً للاسم الرسمـي لها، وإذا وجد أكثر من مقدم للطلب فتُدون البيانات الخاصة بمقدم الطلب الأول في هذا الجزء وتُدون البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطلب في الحقول الخاصة بذلك، وسوف تتم المراسلات بين الهيئة ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الأول إذا لم يوجد وكيل.
  4. اسم مبتكر التصميم: يجـب أن يكـون الاسم مطابقاً لما هو موجود في الهوية، وإذا وجد أكثر من مبتكر فتُدون البيانات الخاصة بالمبتكر الأول في هذا الجزء وتُدون بيانات المبتكرين الآخرين في الحقول الخاصة بذلك.
  5.  اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمداً بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الهيئـة إذا كان الموكل داخل المملكة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة مصدقة بحسب الإجراءات المعتمدة في المملكة، ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة، وإذا كـان التوكيل محرراً بغير اللغة العربيـة، فيجب أن يكون مصحوباً بترجمة معتمدة إلى اللغة العربيـة تتوافق مع النص الأصلي.

    6-       المرفقات: تُدون أسماء مرفقات النموذج (الأشكال وأي مرفقات أخرى) وعدد صفحاتها رقماً وكتابة. وفي حال الاستغلال التجاري السابق يشار إلى أي مرفقات بهذا الشأن.

    7- إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه وتحمله مسئولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك.

     ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية