تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة:

​​

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​

المادة الثامنة عشرة:

  1. تعبئة نموذج طلب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاملة المعد لذلك.
  2. إرفاق وصف مختصر ودقيق للتصميم، يشتمل على المعلومات التي تعرف الوظيفة الإلكترونية التي تؤديها الدارة المتكاملة.
  3. إرفاق رسمة أو صورة واضحة للتصميم، ويمكن استبعاد أجزاء الرسمة أو الصورة المتعلقة بطريقة صنع الدارة المتكاملة، بشرط أن تكون الأجزاء المقدمة كافية لتوضيح التصميم وتحديده.
  4. إرفاق عيّنة للدارة المتكاملة إذا كانت موضع استغلال تجاري، في حال طلب الهيئة لها.

     

    5- يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية أو مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص.

    6- سداد المقابل المالي للإيداع.

    7- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الهيئة مما له علاقة بالطلب

المادة الثامنة عشرة:

  1. تعبئة نموذج طلب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاملة المعد لذلك.
  2. إرفاق وصف مختصر ودقيق للتصميم، يشتمل على المعلومات التي تعرف الوظيفة الإلكترونية التي تؤديها الدارة المتكاملة.
  3. إرفاق رسمة أو صورة واضحة للتصميم، ويمكن استبعاد أجزاء الرسمة أو الصورة المتعلقة بطريقة صنع الدارة المتكاملة، بشرط أن تكون الأجزاء المقدمة كافية لتوضيح التصميم وتحديده.

    4- إرفاق عيّنة للدارة المتكاملة إذا كانت موضع استغلال تجاري، في حال طلب الهيئة لها

    5- يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية أو مصدقا عليها بحسب الإجراءات المعتمدة في المملكة.

    6- سداد المقابل المالي للإيداع.

    7- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الهيئة مما له علاقة بالطلب.

     




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية