تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة

المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
النظام: نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
موضوع الحماية: وهو إما أن يكون اختراعاً أو تصميماً تخطيطياً لدارة متكاملة أو صنفاً نباتياً أو نموذجاً صناعياً.
وثيقة الحماية: وهي إما أن تكون براءة اختراع أو شهادة تصميم أو براءة نباتية أو شهادة نموذج صناعي.
اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.
اتحاد باريس: هو الاتحاد المشكل بموجب المادة الأولى من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والذي يتكون من الدول الأعضاء في الاتفاقية.
المعاهدة: هي معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) المعقودة في واشنطن بتاريخ 19/06/1970م، التي صدر بشأنها المرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 28/12/1430ه بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية والتعديلات اللاحقة عليها.
الطلب الدولي: هو طلب براءة الاختراع الذي تم تسليمه (إيداعه) بموجب أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات والذي تطبق عليه أحكام الباب الحادي عشر من هذه اللائحة.
المرحلة الوطنية: هي تحول الطلب الدولي إلى طلب وطني بعد تعيين المملكة العربية السعودية بالحماية واستلامها للطلب وفقًا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات.

المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
النظام: نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
موضوع الحماية: وهو إما أن يكون اختراعاً أو تصميماً تخطيطياً لدارة متكاملة أو صنفاً نباتياً أو نموذجاً صناعياً.
وثيقة الحماية: وهي إما أن تكون براءة اختراع أو شهادة تصميم أو براءة نباتية أو شهادة نموذج صناعي.
اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.
اتحاد باريس: هو الاتحاد المشكل بموجب المادة الأولى من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والذي يتكون من الدول الأعضاء في الاتفاقية.
المعاهدة: هي معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) المعقودة في واشنطن بتاريخ 19/06/1970م، التي صدر بشأنها المرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 28/12/1430ه بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية والتعديلات اللاحقة عليها.
الطلب الدولي: هو طلب براءة الاختراع الذي تم تسليمه (إيداعه) بموجب أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات والذي تطبق عليه أحكام الباب الحادي عشر من هذه اللائحة.
المرحلة الوطنية: هي تحول الطلب الدولي إلى طلب وطني بعد تعيين المملكة العربية السعودية بالحماية واستلامها للطلب وفقًا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات.

  • المكتب الدولي: المكتب الدولي للمنظمة.

 

  • طلـب التسجيل الدولي: طلب التسجيل الدولي للنماذج الصناعية.

 

  • التسجيل الدولي: التسجيل الدولي للنماذج الصناعية بموجب اتفاق لاهاي ولائحته، وأحكام النظام واللائحـة.
  • مقــدم طلب التسجيل الدولي: الشخص الذي يودع طلب التسجيل الدولي باسمه.
  • التعـيين: قـيام مقدم طلب التسجيل الدولي بتحديـد الأطراف المتعاقدة التي يرغب في تسجيل  النموذج الصناعي فيها وفقا لاتفاق لاهاي.

​ 




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية