تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشرة مكرر ثاني:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة

 ​
 
لا يوجد

المادة السادسة عشرة مكرر ثاني: شروط إيداع الكائنات الدقيقة (المواد البيولوجية)
 
1-في حال كان الاختراع ينطوي على استخدام كائنات دقيـقة (مواد بيولوجية) أو كان متعلقاً بها، ولم يتم الكشف عنه للجمهور، ولا يمكن وصفه في طلب براءة الاختراع بطريقة واضحـة وكافيـة لتمكن رجل المهنـة العادي من تنفيذ الاختراع على النحو المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة الرابعة عشرة من اللائحـة، فإنه يعد الاختراع قد كشف عنه كشفاً كافيًا  في أيًا من الحالات الآتية:
أ-إذا تم إيداع المواصفة لدى الهيئة على نحو تصف المعلومات ذات الصلة كما هي متاحة لمقدم الطلب بشأن خصائص الكائنات الدقيقة.
ب- إذا تم إيداع عينة من الكائنات الدقيقة لدى سلطة إيداع دولية معترف بها – قبل تاريخ إيداع الطلب - بنفس الشروط المنصوص عليها في معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات المؤرخة في 28 أبريل 1977.
ج- إذا تم تسمية سلطة الإيداع الدولية المودع فيها الكائن الدقيق، ورقم إيصال إيداعه المشار إليه في المواصفة، وإرفاق مستند يثبت الإيداع بالطلب.

2- يجب على المودع أن يخطر الهيئة فور صدور إيصال جديد فيما يتعلق بالإيداع بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية