تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشرة مكرر:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​

 

لا يوجد
 
 

المادة السادسة عشرة مكرر:
شروط متعلقة بتسلسلات النيوكليوتيدات والأحماض الأمينية:
1- في حال الكشف عن تسلسل وراثي مثل النيوكليوتيدات والأحماض الأمينية في المواصفة، فيجب أن تحتوي على قائمة التسلسل في شكل إلكتروني يتوافق مع أي متطلبات ومعايير معتمدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات لعرض قوائم التسلسل في طلبات البراءات.
2-لا ينبغي أن تشكل القائمة التسلسلية المودعة بعد تاريخ الإيداع جزءًا من الوصف الكامل.
3-في حال عدم قيام مقدم الطلب بتقديم قائمة متسلسلة تتوافق مع المتطلبات والمعايير الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، فيجب على مقدم الطلب، خلال أربعة أشهر من تاريخ الإيداع، القيام بالإجراءات الآتية:
‌أ-تقديم قائمة التسلسل المطلوبة.
‌ب-تقديم إقرار بأن القائمة التسلسلية المقدمة لا تحتوي على مادة تتجاوز التسلسل المفصح عنه في الطلب.
 ​


​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية