تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة:


المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة

المادة التاسعة:
1- تعبئة نموذج طلب براءة الاختراع المعد لذلك.
2- إرفاق أو تعبئة مواصفة الاختراع، وأي مرفقات ذات علاقة به.
3-يجب أن يطـابق اسم الاخـتراع الشروط المنصوص عليها، وألا يختلف عن الاسم المذكور في مواصفة الاختراع.
4-يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية أو مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص.
5-سداد المقابل المالي للإيداع.
6-يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الهيئة مما له علاقة بالطلب.

المادة التاسعة:

  1. تعبئة نموذج طلب براءة الاختراع المعد لذلك.
  2. إرفاق مواصفة الاختراع وفقاً لأحكام المادة الحادية عشرة من هذه اللائحـة، وتقديم أي مرفقات ذات علاقة به.
  3. يجب أن يطـابق اسم الاخـتراع الشروط المنصوص عليها، وألا يختلف عن الاسم المذكور في مواصفة الاختراع.
  4. يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخاً أصلية أو مصدقا عليها بحسب الإجراءات المعتمدة في المملكة.
  5. سداد المقابل المالي للإيداع.
  6. يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الهيئة مما له علاقة بالطلب.
  7. تسلسل وراثي مثل (النيوكليوتيدات والأحماض الأمينية)، فيجب الإشارة لها في مواصفة الاختراع، وإرفاقها الكترونياً بشكل مستقل.
  8. في حال تضمن الطلب على كائن دقيق فيجب إرفاق صورة من إيصال إيداع الكائن الصادر من سلطة الإيداع الدولية.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية