تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​

المادة الخامسة:

  1. يتم سداد المستحقات المالية المُقرة بالنظام واللائحة التنفيذية له بواسطة نظام سداد للمدفوعات أو بأي طريقةٍ أخرى تحددها الهيئة.

    2- تقوم الهيئة بناءً على التماس يقدم إليها برد أي مبالغ تدفع عن طريق الخطأ أو تدفع زيادة عن المقابل المالي بعد التحقق من ذلك.

المادة الخامسة:

  1. يتم سداد المستحقات المالية المُقرة بالنظام واللائحة التنفيذية له بواسطة نظام سداد للمدفوعات أو بأي طريقةٍ أخرى تحددها الهيئة.
  2. لا يترتب على قرارات رفض الطلب أو سقوطه أو سحبه أو إسقاط وثيقة الحماية الحق في استرداد أي مقابل مالي تم دفعه سابقاً عن ذلك الطلب أو الوثيقة. 
  3. تقوم الهيئة بناءً على التماس يقدم إليها برد أي مبالغ تدفع عن طريق الخطأ أو تدفع زيادة عن المقابل المالي بعد التحقق من ذلك.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية