تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانيـة والسبعون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة
لا يوجدالمادة الثانيـة والسبعون:
مع مراعاة أحكـام الباب الثالث من هذه اللائحـة، يحق لمقدم طلب التسجيل الدولي للنموذج الصناعي والمودع لدى الهيئة، الاستفادة من الأسبقيـة المقررة لذات التسجيل الدولي للنموذج الصناعي وذلك وفقاً لأحكام المادة العاشرة من النظام.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية