تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والستون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​
لا يوجد

المادة الثامنة والستون:

  1. يجب على مقدم الطلب تعبئـة استمارة طلب التسجيل الدولي وفقاً لاتفاق لاهاي متضمناً الآتي:

‌أ.         تحديد الدول الأطراف في اتفاق لاهاي المعيَّنـة التي يطلب الحماية فيها.
‌ب.      البيـانات المتعلقـة بمقدم الطلب (الاسم، الجنسية، العنوان، وعنوان البريد الالكتروني) على النحو المنصـوص عليه في اتفاق لاهـاي ولائحـته.
‌ج.       نسخة من (الصور والرسومات) للنموذج الصناعي موضوع طلب التسجيل الدولي، والمقدمة وفقًا للآلية المنصوص عليها في اتفاق لاهاي.
‌د.        إشارة إلى المنتـج أو المنتجات التي تشكل النموذج الصناعي على النحو المنصوص عليه في اتفاق لاهاي.
هـ. عدد التصاميم الصناعية المشمولة بالطلب الدولي.
و-سداد الرسوم المنصوص عليه في اتفاق لاهاي وطريقة سدادها.
‌ز.        إقرار مطالبة بالأسبقية -أن وجدت- لطلب سابق أودع في المملكة أو في أي دولة أخرى طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
‌ح.       أي متطلبات أخرى منصوص عليها في اتفاق لاهاي.

2. ترفق البيـانات المتعلقـة بمقدم الطلب (اسم مقدم الطلب وعنوانه – اسم الوكيل وعنوانه) باللغة العربية لاستخدامات الهيئة
 ​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية