تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والستون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة​
لا يوجدالمادة السابعة والستون:
1.       يقدم طلب التسجيل الدولي إلى الهيئـة مكتملاً بواسطة مقدم الطلب أو وكيله لإحالته إلى المكتب الدولي، ووفق النماذج المعدة لذلك والنماذج الرسميـة لاتفاق لاهاي باللغـة الإنجليزيـة.
2.       يعد طلب التسجيل الدولي مستلماً لدى الهيئـة بعد تعبئـة مقدم الطلب النمـاذج المعدة لذلك والنماذج الرسمية، وسداد المقابل المالي للإحالة المنصوص عليه في النظام، وسداد الرسوم المنصوص عليها في اتفاق لاهاي، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بتاريخ استلامها لطلب التسجيل الدولي.
3.       تحيـل الهيئـة طلب التسجيل الدولي إلى المكتب الدولي خلال شهر من تاريخ استلامها للطلب مكتملاً، متضمناً تاريخ تسلمها لطلب التسجيل الدولي من مقدم الطلب.
4.       يعد تاريخ استلام الهيئة طلب التسجيل الدولي مكتملاً من مقدم الطلب هو تاريخ الإيداع لدى المكتب الدولي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية