الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لا تمس الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حماية المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية ولا تؤثر فيها بأية حال من الأحوال. ونتيجة لذلك، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما يضر تلك الحماية.
1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمعاملة الوطنية المعاملة التي يمنحها القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب فيها الحماية للجهات التالية:
(أ) فناني الأداء الذين هم مواطنوها، فيما يتعلق بأي أداء يجرى أو يثبت لأول مرة أو يذاع في أراضيها؛
(ب) منتجي التسجيلات الصوتية الذين هم مواطنوها، فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية التي تنشر أو تثبت لأول مرة في أراضيها؛
(ج) هيئات البث التي يقع مقرها الرئيسي في أراضيها، فيما يتعلق ببرامج البث التي تبثها أجهزة الإرسال الواقعة في هذه الأراضي.
2. تخضع المعاملة الوطنية للحماية التي تكفلها صراحة هذه الاتفاقية، وللقيود التي تنص عليها صراحة.
لأغراض هذة الاتفاقية:
(ب) يقصد بتعبير "التسجيل الصوتي" أي تثبيت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات؛(ج) يقصد بتعبير "منتج التسجيلات الصوتية" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يثبت لأول مرة أصوات أي أداء أو غير ذلك من الأصوات؛(د) يقصد بتعبير "النشر" عرض نسخ عن أي تسجيل صوتي على الجمهور بكميات معقولة؛(ﻫ) يقصد بتعبير "النَسخ" إنتاج نسخة واحدة أو أكثر عن أي تثبيت؛(و) يقصد بتعبير "البث" إرسال الأصوات أو الصور والأصوات إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية؛(ز) يقصد بتعبير "إعادة البث" البث المتزامن الذي تجريه هيئة بث لبرنامج هيئة بث أخرى.
1. تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لمنتجي التسجيلات الصوتية، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية:
1. تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لهيئات البث، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية:
2. يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تحمي أي برنامج بث إلا إذا كان المقر الرئيسي لهيئة البث يقع في دولة متعاقدة أخرى، وكان برنامج البث قد بُثّ من جهاز للإرسال يقع في أراضي الدولة المتعاقدة ذاتها. ويجوز إيداع الإخطار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق. وفي الحالة الأخيرة، يصبح الإخطار نافذا بعد تاريخ إيداعه بستة أشهر.
1. تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لصالح فناني الأداء إمكانية منع ما يلي:
"3" إذا أجري التثبيت الأصلي وفقا لأحكام المادة 15، وجرى نسخه لأغراض تختلف عن الأغراض المشار إليها في تلك الأحكام.
يجوز لأية دولة متعاقدة، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية، أن تحدد طريقة تمثيل فناني الأداء فيما يتعلق بممارسة حقوقهم، في حالة اشتراك عدد منهم في أداء واحد بالذات.
يجوز لأية دولة متعاقدة، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية، أن توسع نطاق الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لتشمل الفنانين الذين لا يؤدون مصنفات أدبية أو فنية.
لمنتجي التسجيلات الصوتية الحق في التصريح بالنسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو في حظره.
إذا اشترطت دولة متعاقدة بموجب قانونها الوطني استيفاء بعض الإجراءات الشكلية كشرط لحماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية أو فناني الأداء أو كليهما فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية، فإن تلك الإجراءات تعتبر مستوفاة إذا كانت جميع نسخ التسجيل الصوتي أو أغلفتها المتداولة في التجارة تحمل بيانا مكونا من الرمز (P) ومصحوبا بتاريخ سنة النشر الأول، وكان ذلك البيان موضوعا بشكل ظاهر يدل على أن الحماية محفوظة. وإذا كانت النسخ أو أغلفتها لا تسمح بتحديد هوية المنتِج أو من يرخص له المنتج (بوساطة الاسم أو العلامة التجارية أو غير ذلك من التسميات المناسبة)، وجب أن يتضمن البيان أيضا اسم صاحب حقوق المنتج. وفضلا عن ذلك، إذا كانت النسخ أو أغلفتها لا تسمح بتحديد هوية فناني الأداء الرئيسيين، وجب أن يتضمن البيان أيضا اسم الشخص الذي يملك حقوق أولئك الفنانين في البلد الذي أجري فيه التثبيت.
في حال الانتفاع بتسجيل صوتي منشور لأغراض تجارية أو بنسخة عن ذلك التسجيل الصوتي لبثّه أو نقله إلى الجمهور مباشرة، وجب على المنتفع أن يدفع مكافأة عادلة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي التسجيلات الصوتية أو لكليهما. ويجوز أن يحدد القانون الوطني شروط اقتسام المكافأة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف.
1. يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنية على استثناءات من الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
1. تقبل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية الالتزامات المترتبة عليها وتتمتع بما تنص عليه من مزايا. ومع ذلك، يجوز لأية دولة أن تعلن في أي وقت كان وبموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة ما يلي:
الدولة التي تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات الصوتية بالاستناد إلى معيار التثبيت وحده ، في 26 أكتوبر 1961، يجوز لها أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وقت إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أنها سوف تطبق معيار التثبيت وحده لأغراض المادة 5، ومعيار التثبيت بدلا من معيار الجنسية لأغراض الفقرة 1 (أ)"3" و"4" من المادة 16.
الدولة التي تودع إخطارا بناء على الفقرة 3 من المادة 5 أو الفقرة 2 من المادة 6 أو الفقرة 1 من المادة 16 أو المادة 17، يجوز لها أن تضيق من نطاقه أو تسحبه بموجب إخطار جديد تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
استثناء من أية أحكام أخرى في هذه الوثيقة، يتوقف تطبيق المادة 7 بمجرد موافقة فنان الأداء على إدراج أدائه في تثبيت بصري أو سمعي بصري.
لا تخل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأية حماية مكفولة بطريقة أخرى لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث.
تحتفظ الدول المتعاقدة بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها، ما دامت تلك الاتفاقات تمنح لفناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات البث حقوقا أوسع نطاقا من الحقوق التي تخولها هذه الاتفاقية، أو ما دامت تتضمن أحكاما أخرى غير مخالفة لهذه الاتفاقية.
تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتظل حتى 30 يونيو 1962 متاحة لتوقيع الدول المدعوة إلى المؤتمر الدبلوماسي بشأن الحماية الدولية لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث، والأطراف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
1. تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ التدابير اللازمة طبقا لدستورها، لضمان تطبيق هذه الاتفاقية.
1. يجوز لأية دولة في تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن تعلن بموجب إخطار ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الاتفاقية تمتد إلى كل الأقاليم أو إلى أي من الأقاليم التي تضطلع بمسؤولية علاقاتها الخارجية، شريطة تطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية على الإقليم أو الأقاليم المعنية. ويصبح الإخطار نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه.
كل نزاع قد ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ولا يسوى بطريق التفاوض، يحال بناء على طلب أي من أطراف النزاع إلى محكمة العدل الدولية لتفصل فيه، ما لم تتفق تلك الأطراف على طريقة أخرى لتسويته.
دون إخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 5 والفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 16 والمادة 17، لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية.
1.تُنشأ لجنة حكومية دولية بمقتضى هذه الاتفاقية وتعهد إليها المهمتان التاليتان:
آخر تحديث : 29 يناير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.